31 - قطع الشجر وحرق المنازل
18025 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " كل ما كان مما يملكون لا روح فيه، فإتلافه بكل وجه مباح.
18026 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: قال الله تبارك وتعالى في
بني النضير حين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ) الآية إلى (
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ) ، فوصف إخرابهم منازلهم بأيديهم، وإخراب المؤمنين بيوتهم، ووصفه إياه تبارك وتعالى كالرضا به ".
18027 - وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع ألوان من ألوان نخلهم، فأنزل الله رضا بما صنعوا من قطع نخيلهم: (
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) ، فرضي القطع وأباح الترك ".
18028 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وأبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع [ ص: 236 ] ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، وهي البويرة" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وغيره، وذكر بعضهم نزول الآية فيه، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع آخر من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد .
18029 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، nindex.php?page=hadith&LINKID=652158عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "حرق أموال بني النضير" فقال قائل: [ ص: 237 ]
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير
18030 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد روي هذا الشعر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، موصولا.
18031 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في روايتنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد ، فإن قال قائل: فلعل النبي صلى الله عليه وسلم حرق مال
بني النضير ثم تركه؟ قيل: على معنى ما أنزل الله، وقد قطع وحرق
بخيبر، وهي بعد
بني النضير، وحرق
الطائف، وهي آخر غزاة قاتل بها، وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أن يحرق على أهل أبنى.
18032 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
[ ص: 238 ] nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا بعض أصحابنا،
عن nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغير صباحا على أهل أبنا وأحرق". 18033 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: كذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12153أبو مسهر، يقول: نحن أعلم، وهي يبنا
فلسطين. 18034 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي :
nindex.php?page=showalam&ids=1 "أبو بكر كان أعلم بتأويل هذه الآية، وقد نهى عن ذلك وعمل به أئمة المسلمين".
18035 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولعل أمر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمرا، إنما هو لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد
الشام تفتح على المسلمين، فلما كان مباحا له أن يقطع ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين
[ ص: 239 ] .
18036 - وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
بني النضير، فلما أسرع في النخل قيل له: "قد وعدكها الله فلو استبقيتها لنفسك"، فكف عن القطع استبقاء، لا لأن القطع محرم، فقد قطع
بخيبر، ثم قطع
بالطائف. 18037 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: حدثنا بعض أشياخنا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم، أنه قيل
لمعاذ بن جبل: إن
الروم يأخذون ما حسر من خيلنا فيستعجلونها ويقاتلون عليها، أفنعقر ما حسر من خيلنا؟ فقال: "لا، ليسوا بأهل أن ينتقصوا منكم، إنما هو غذاء رقيقكم وأهل ذمتكم".
18038 - قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: لما بعث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد إلى
طليحة وبني تميم قال: أيما واد أو دار غشيتها فأمسك عنها إن سمعت أذانا حتى تسألهم: "ما تريدون، وما تنقمون" وأيما دار غشيتها فلم تسمع فيها أذانا فشن عليهم الغارة واقتل وحرق.
18039 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: ولا نرى أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر نهى عن ذلك
بالشام إلا لعلمه بأن المسلمين سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم
[ ص: 240 ] .
18040 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في المغازي،
"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع كروم ثقيف حين حاصرهم بالطائف". 18041 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "وإذا تحصن العدو فلا بأس أن يرموا بالمجانيق، والعرادات، والنيران، وغيرها".
18042 - نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل
الطائف منجنيقا أو عرادة، ونحن نعلم أن فيهم النساء والولدان.
18043 - وذكر في القديم في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن عنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. 18044 - وحديث
أبي عباد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي، عن أبيه،
أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص "نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية". 18045 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
"العدو يعلون الحصن بأطفال المسلمين يتترسون بهم" [ ص: 241 ] .
18046 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يكف المسلمون عن رميهم، فإن برز أحد منهم رموه، فإن الله تعالى يقول: (
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم ) حتى فرغ من الآية، فكيف يرمي المسلمون من لا يرونه من المشركين؟ ".
18047 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: والذي تأول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يحتمل ما تأوله عليه، ويحتمل أن يكون كفه عنهم لما سبق في علمه من أنه سيسلم منهم طائفة طائعين.
18048 - والذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أحب إلينا إذ لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن.
18049 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل المسلم، فإن أصبناه كفرناه.
[ ص: 242 ]