32 -
تحريم إتلاف ما ظفر به المسلمون من ذوات الأرواح وعقره "
18050 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
صهيب، مولى عبد الله بن عامر، nindex.php?page=hadith&LINKID=670535عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله"، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها" [ ص: 243 ] .
18051 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في روايتنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة.
18052 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=14814أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال: أخبرنا
عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي، حدثنا
عبد الله بن هاشم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبرا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان. 18053 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق: "لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لأكله، ولا تغرقن نخلا، ولا تحرقنه".
18054 - فإن قال قائل: فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر: ولا تقطعن شجرا مثمرا فقطعته، فإني إنما قطعته بالسنة واتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولى بي وبالمسلمين، ولم أجد
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفا من كتاب ولا سنة ولا مثله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حفظت، مع أن السنة تدل على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في ذوات الأرواح من أموالهم، فذكر حديث العصفور
[ ص: 244 ] .
18055 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي، "أنه أوصى ابنه أن لا يعقر جسدا".
18056 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، "أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت".
18057 - وعن
قبيصة، "أن فرسه، قام عليه بأرض
الروم فتركه ونهى عن عقره".
18058 - وأخبرنا من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغاز، يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، أنه سأله عنه فنهاه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن المثلة ".
18059 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : "وبلغنا أن من قتل نحلا ذهب ربع أجره، ومن قتل جرادا ذهب ربع أجره".
18060 - فإن قال قائل: فقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عقر عند الحرب، فلا أحفظ ذلك من وجه ثبت على الانفراد، ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي
[ ص: 245 ] .
18061 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: الحديث الذي أرسله
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي روي، عن
أبي رهم السماعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عقر بهيمة ذهب ربع أجره، ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره". 18062 - وليس بالقوي.
18063 - والحديث الذي روي عن
جعفر، إنما يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق بن يسار، عن
يحيى بن عباد، عن أبيه
عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني، وهو أحد
بني مرة بن عوف، وكان في تلك الغزاة،
غزاة مؤتة قال: "والله لكأني أنظر إلى
جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل" أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، حدثنا
النفيلي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744محمد بن سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق، فذكره.
18064 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: هذا الحديث ليس بذلك القوي، وقد جاء فيه نهي كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
18065 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد: فإن زعم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أنها قياس على ما لا روح فيه فليقل للمسلمين أن يحرقوها كما لهم أن يحرقوا النخل والبيوت، وإن زعم أن للمسلمين ذبح ما يذبح منها فإنه إنما أحل ذبحها للمنفعة بأن تكون مأكولة، ليس بأن تعذب بالذبح ولا تكون مأكولة، وبسط الكلام في هذا.
[ ص: 246 ] 18066 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " ولكن إن قاتلوا فرسانا، لم نر بأسا إذ كنا نجد السبيل إلى قتلهم بأرجالهم أن نعقرهم كما نرميهم بالمجانيق، وإن أصاب ذلك غيرهم.
18067 - وقد عقر
حنظلة بن الراهب بأبي سفيان يوم
أحد فأكسعت فرسه به فسقط عنها، فجلس على صدره ليذبحه فرآه
ابن شعوب، فرجع إليه يعدو كأنه سبع فقتله واستنقذ
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان من تحته.
18068 - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان من بعد ذلك: "
فلو شئت نجتني كميت رجيلة ولم أجهل النعماء لابن شعوب وما زال مهري مزجر الكلب منهم
لدن غدوة حتى دنت لغروب [ ص: 247 ] أقاتلهم طرا وأدعو يا لغالب
وأدفعهم عني بركن صليب
18069 - وقال في موضع آخر: عقر
حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم
أحد فرسه، وذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك، ولا نهاه ولا غيره عن مثل هذا".
[ ص: 248 ]