صفحة جزء
18125 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، كتب إلى عامل جيش كان بعثه: " إنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع قال له الرجل: مترس - يقول: لا تخف - فإن أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه ".

18126 - قال مالك : لا يقتل به.

18127 - قال الشافعي: إن كان إنما ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل مسلم بكافر"، وهذا كافر، لزمه إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أن يترك كل ما خالفه.

18128 - قال أحمد: هذا عن عمر، منقطع.

[ ص: 263 ] 18129 - وقد روينا بإسناد موصول عن أبي وائل، أنه قال: جاءنا كتاب عمر: " وإذا حاصرتم قصرا، فأرادوكم أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيهم بما أحببتم، وإذا قال الرجل للرجل: لا تخف فقد أمنه، وإذا قال: مترس، فقد أمنه، فإن الله يعلم الألسنة " أخبرناه يحيى بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا الأعمش، عن أبي وائل، فذكره.

18130 - وقد ثبت ما ذكر عمر في النزول على حكم الله عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ ص: 264 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية