صفحة جزء
18141 - أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا أبو جعفر، حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات رجل من أشجع، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "صلوا على صاحبكم"، فنظروا إلى متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين.

18142 - وبإسناده قال: حدثنا الشافعي، أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، يقول: سمعت محمد بن يحيى بن حبان، يحدث، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني ، أن رجلا توفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشجع يوم خيبر، وأنهم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أنه قال لهم: "صلوا على صاحبكم"، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن صاحبكم غل في سبيل الله" قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود، والله ما يساوي درهمين.

[ ص: 269 ] 18143 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قلت للشافعي: أفرأيت الذي يغل من الغنائم شيئا قبل أن يقسم؟ فقال: "لا يقطع ولا يغرم، وإن كان جاهلا علم ولم يعاقب، فإن عاد عوقب".

18144 - قلت: أفيرجل عن دابته، أو يحرق سرجه أو متاعه؟ فقال: " لا يعاقب رجل في ماله، إنما يعاقب في بدنه، وإنما جعل الله الحدود على الأبدان، وكذلك العقوبات، وقليل الغلول وكثيره محرم.

18145 - قلت للشافعي: فما الحجة فيما قلت؟ فقال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عجلان، كلاهما عن عمرو بن شعيب ".

18146 - قال أحمد: انقطع الحديث من الأصل، وهو فيما: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المقرئ، أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، سمع عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة حنين، وكان يسير والناس يسألونه، خاضت به الناقة فخطفت سمرة رداءه، فقال: "ردوا علي ردائي، أتخشون علي البخل، والله لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا، ولا جبانا، ولا كذوبا"، ثم أخذ وبرة من ذروة سنام بعيره فرفعها وقال: "ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، وهو مردود [ ص: 270 ] عليكم"، فلما كان عند قسم الخمس أتاه رجل يستحله خياطا أو مخيطا، فقال: "ردوا الخياط والمخيط؛ فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة".

18147 - قال أحمد: وأما حديث صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدتم رجلا قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه" قال: فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه؟ فقال: بعه وتصدق بثمنه.

18148 - فهكذا أخبرناه أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود ، حدثنا النفيلي، وسعيد بن منصور قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صالح.

18149 - ورواه أبو إسحاق الفزاري، عن صالح قال: غزونا مع الوليد بن هشام، فذكر إحراق الوليد متاع الغال ولم يسند الحديث.

18150 - قال أبو داود: هذا أصح الحديثين.

18151 - قال أحمد: وقال البخاري : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهذا باطل ليس بشيء، وصالح بن محمد منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب [ ص: 271 ] .

18152 - قال أحمد: ورواه زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعا، وقيل: عنه مرسلا.

18153 - وزهير هذا يقال: هو مجهول وليس بالمنكر.

[ ص: 272 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية