39 -
إقامة الحدود في أرض الحرب 18154 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: حدثنا بعض أشياخنا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، أنه قال: "لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو".
18155 - قال: وحدثنا بعض أشياخنا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد، عن
حكيم بن عمير، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى
عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله، أن "لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة".
18156 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود.
18157 - واحتج بالآيات التي وردت في حد الزاني، وقطع السارق، وجلد القاذف، لم يستثن من كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر.
18158 - وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد وحده في موضع آخر: وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد
بالمدينة، والشرك قريب منها، وفيها شرك كثير موادعون، وضرب الشارب
بحنين والشرك قريب منه، وبسط الكلام في ذلك
[ ص: 273 ] .
18159 - وقال في روايتهما: فأما قوله: يلحق بالمشركين، فإن لحق بهم فهو أشقى له ومن ترك الحد خوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل المسلمين ومسالحهم التي تتصل ببلاد الحرب.
18160 - وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، مستنكر، وهو يعيب أن يحتج بحديث غير ثابت، ويقول: حدثنا شيخ، ومن هذا الشيخ؟ ويقول:
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول لم ير
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت. 18161 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: واحتج بعضهم بحديث
بسر بن أبي أرطأة، أنه أتي بسارق وقد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671154 "لا تقطع الأيدي في السفر" ولولا ذلك لقطعته وهذا إنما يروى بإسناد شامي عن
بسر. 18162 - وكان أهل
المدينة ينكرون أن يكون
بسر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
18163 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول:
بسر بن أبي أرطأة رجل سوء
[ ص: 274 ] .
18164 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وذلك لما قد انتشر من سوء فعله في قتال أهل
الحرة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروينا
nindex.php?page=hadith&LINKID=702486عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "أقيموا حدود الله في السفر والحضر، على القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم". 18165 - وذلك فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في المراسيل بإسناده، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن
عبادة، وهو بمعناه في تاريخ يعقوب بإسناد موصول ذكرناه في كتاب السنن.
18166 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح، أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في إقامة الحد على
عبد بن الأزور، وضرار بن الخطاب، وأبي جندل، وكانوا قد شربوا، وكان ذلك بحضرة العدو، فسأله
عبد بن الأزور أن يؤخر ذلك حتى يرجع الكتاب، ولعل
[ ص: 275 ] الله أن يكرمهم بالشهادة، فقتل
عبد بن الأزور حين التقى الناس قبل أن يرجع الكتاب، فلما رجع حدهما.
[ ص: 276 ]