صفحة جزء
40 - بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب

18167 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال الأوزاعي : "الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد" وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، فكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب "، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم عليه دماؤهم وأموالهم، وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحل ذلك".

18168 - وقال أبو يوسف: "القول ما قال الأوزاعي ".

18169 - وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب"، أظنه قال: "وأهل الإسلام".

18170 - قال الشافعي: القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف، وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت، فلا حجة فيه.

[ ص: 277 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية