40 -
بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب 18167 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : "الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد" وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، فكان أول ربا وضعه ربا
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب "، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم عليه دماؤهم وأموالهم، وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحل ذلك".
18168 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: "القول ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ".
18169 - وإنما أحل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب"، أظنه قال: "وأهل الإسلام".
18170 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: القول كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأبو يوسف، وما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ليس بثابت، فلا حجة فيه.
[ ص: 277 ]