43 - باب ما أحرزه المشركون على المسلمين
18175 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله عن
العدو يأبق إليهم العبد، أو يشرد إليهم البعير، أو يغيرون فينالونهما أو يملكونهما أسهما؟ قال: "لا".
18176 - فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: إذا ظهر عليهم المسلمون فجاء أصحابهما قبل أن يقتسما؟ فقال: هما لصاحبهما.
18177 - فقلت: أرأيت إن وقعا في المقاسم؟ فقال: قد اختلف فيهما المفتون: فمنهم من قال: هما قبل المقاسم وبعدها سواء لصاحبهما ومنهم من قال: هما لصاحبهما قبل المقاسم، فإذا وقعت المقاسم وصارا في سهم رجل فلا سبيل إليهما ومنهم من قال: صاحبهما أحق بهما ما لم يقسمها، فإذا قسما فصاحبهما أحق بهما بالقيمة
[ ص: 281 ] .
18178 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ودلالة السنة فيما أرى، والله أعلم، مع من قال: هو لمالكه قبل القسم وبعده، فأما القياس فمعه لا شك، والله أعلم.
18179 - فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: فاذكر السنة فيه، فقال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن
أبي المهلب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قال: سبيت امرأة من
الأنصار ، وكانت الناقة قد أصيبت قبلها.
18180 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: كأنه يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن آخر الحديث يدل على ذلك
nindex.php?page=hadith&LINKID=660107قال nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين: فكانت تكون فيهم، وكانوا يجيئون بالنعم إليهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغا فتتركه، حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ، وهي ناقة هدرة، فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت، فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها، فجعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها قد جعلت لله عليها لتنحرنها، فقالوا: والله لا تنحريها حتى يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك، وأنها قد جعلت لله عليها إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله بئسما جزتها، إن أنجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد"، أو قال: "ابن آدم" [ ص: 282 ] وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، فذكروا هذا الحديث بهذا الإسناد واللفظ أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب. 18181 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن
أبي المهلب، nindex.php?page=hadith&LINKID=660107عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين، أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المرأة والناقة عندهم، ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة، فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت إن أنجاني الله عليها لأنحرنها، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: "بئسما جزيتيها، إن أنجاك الله عليها أن تنحريها، لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". 18182 - وقالا معا، أو أحدهما في الحديث: وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته.
18183 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذه الزيادة أيضا فيما.
18184 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم، عن
خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن
أبي المهلب، nindex.php?page=hadith&LINKID=674806عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال: فقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، فإذا هم بها صباح يوم وامرأة قد أناختها تريد أن تنحرها، فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما شأنك؟" قالت: أنا من المسلمين ممن حول المدينة، سباني المشركون وبنتا لي، فشدونا وثاقا فحللت من الليل وثاقي، فأتيت ابنتي لأحلها فلم أستطع حلها، فأتيت الإبل فأخذت أسكنها بعيرا، فركبت عليه وجعلت لله علي إن نجاني الله أن أنحرها قال: "بئس ما جزيتيها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك"، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، وخلى عن المرأة [ ص: 283 ] .
18185 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في روايتنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد وحده: فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعدما أحرزها المشركون، وأحرزتها الأنصارية على المشركين، ولو كانت الأنصارية أحرزت عليهم شيئا ليس
لمالك كان لها في قولنا أربعة أخماسه، وخمس لأهل الخمس وفي قول: غير ما كان لها ما أحرزت لا خمس فيه ، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تملك ماله بلا قيمة.
18186 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قال قائل: إنما لم يصح نذرها لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب، وما لم ينج بها إلى دار الإسلام لم تملكها قيل له: أليس قد نجت إلى دار الإسلام فوجب أن يبطل نذرها بملكها على أصلك، ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ملكها إلا بأن يدفع إليها قيمتها، فلما لم ينقل في شيء من الأخبار أنه غرم لها قيمتها دل أنها لم تملكها قط، ولأن ظاهر الخبر أنها هربت عليها وطلبت من ليلتها فلم تقدر عليها فحينئذ نذرت، والغالب أنها كانت قد دخلت دار الإسلام لقرب الشرك من دار الإسلام يومئذ، إلا أنها خشيت خروجهم في أثرها في الصحراء فنذرت، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم نذرها وأخبر بأنها نذرت ما لم تملك، ومن ذهب إلى وقوع الطلاق في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه لزمه أن يقول بلزوم النذر في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه، وهاهنا قد أضافت نذرها إلى أن تنجو عليها، وإنما يكون ذلك عنده إذا دخلت دار الإسلام وملكها، وهو لا يقول ذلك.
18187 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا الثقة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، "أن عبدا له أبق وفرسا له غار فأحرزه المشركون، ثم أحرزه عليهم المسلمون فردا بلا قيمة".
18188 - وقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: "ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق
بالروم، فظهر عليه المسلمون، فرده عليه
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم"
[ ص: 284 ] أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح فقال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير، فذكره.
18189 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: ولو كان العدو مالكين لم يكن لهم رده؛ لأن الله تعالى قد جعل الخمس من الغنيمة لابن السبيل واليتيم، وفي ردهم ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ترك لإخراج الخمس منه.
18190 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا الثقة، عن
مخرمة بن بكير، عن أبيه، - لا أحفظ عمن رواه - أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال فيما أحرز العدو من مال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون: "مالكوه أحق به قبل القسم وبعده".
18191 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وإن اقتسم فلصاحبه أخذه، وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس الخمس.
18192 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن عنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، عن
شريك، عن
الركين بن الربيع، عن أبيه، "أن فرسا له غار إلى المشركين فصار في الخمس، فأتيت
سعدا فأخبرته فدفعه إلي".
18193 - أخبرناه الإمام
أبو الفتح، أخبرنا
عبد الرحمن بن أبي شريح، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، فذكره بإسناده ومعناه، إلا أنه قال: فوجده في مربط
سعد [ ص: 285 ] .
18194 - وقد رويناه عن
زائدة، عن
الركين بن الربيع، عن أبيه قال: فرده علينا بعد ما قسم، وصار في خمس الإمارة.
18195 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، وقال: "دماؤكم وأموالكم حرام"، وبسط الكلام فيه.
18196 - قال: فإن احتج بأن
تميم بن طرفة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في رجل اشترى بعيرا قد أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن، قيل له:
تميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه.
18197 - والمرسل لا تثبت به حجة؛ لأنه لا يدرى عمن أخذه.
18198 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: حدثنا
الحسن بن عمارة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة، عن
مقسم، nindex.php?page=hadith&LINKID=66895عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما: "إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة". 18199 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هكذا وجدته عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، عن
الحسن بن عمارة، ورواه غيره عن
الحسن بن عمارة، عن
عبد الملك الزراد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن [ ص: 286 ] عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعير واحد وهذا الحديث يعرف
بالحسن بن عمارة، وهو متروك لا يحتج به.
18200 - ورواه
مسلمة بن علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك، وهو أيضا ضعيف.
18201 - وروي بإسناد آخر مجهول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك، ولا يصح شيء من ذلك.
18202 - وروي من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وإنما رواه
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه، وكلاهما متروك لا يحتج به.
18203 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: واحتج محتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له، وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة".
18204 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فيقال له: هذا إنما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرسلا.
18205 - وذكره في موضع آخر من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن
أبي حريز، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: "من أدرك ما أحرزه العدو من ماله قبل أن يقسم فهو له، وإن قسم له فلا سبيل له عليه إلا بالقيمة".
18206 - ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وكلاهما لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ولا قارب ذلك.
18207 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد قيل: عن
رجاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وهو أيضا مرسل
[ ص: 287 ] .
18208 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: والمرسل قد يكون عن المجهول، والمجهول لا تقوم به حجة، وحديث
سعد أثبت من الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأنه عن
الركين، عن أبيه، أن
سعدا فعله به، والحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرسل.