44 -
من أسلم على شيء فهو له 18215 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال: روى
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، مرسلا،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلم على شيء فهو له". 18216 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وكأن معنى ذلك: من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له واستدل على ذلك أنه لو أحرز حرا، أو أم ولد، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو عبدا مرهونا، فأسلم عليهم لم يكونوا له، فكذلك أموال المسلمين لم يكن له.
18217 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: والذين قتل
المغيرة مشركون.
18218 - يريد ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، عن
المسور في قصة
الحديبية [ ص: 289 ] ، وما جرى بين
عروة بن مسعود الثقفي nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة. 18219 - قال:
وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء". 18220 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلم على شيء فهو له" [ ص: 290 ] .
18221 - وهذا أيضا منقطع، ويشبه أن يكون أراد قصة
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة. 18222 - وذكر أيضا حديث
خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: "ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم في أرضهم العشر". 18223 - أخبرناه
أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان، حدثنا
أبو بكر بن محمد بن المؤمل، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14579الفضل بن محمد الشعراني، حدثنا
النفيلي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين، فذكره بإسناده، زاد: قال في أهل الذمة:
"لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وأرضهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه إلا صدقة". [ ص: 291 ]