صفحة جزء
44 - من أسلم على شيء فهو له

18215 - أخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: روى ابن أبي مليكة، مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلم على شيء فهو له".

18216 - قال الشافعي: وكأن معنى ذلك: من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له واستدل على ذلك أنه لو أحرز حرا، أو أم ولد، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو عبدا مرهونا، فأسلم عليهم لم يكونوا له، فكذلك أموال المسلمين لم يكن له.

18217 - قال الشافعي: والذين قتل المغيرة مشركون.

18218 - يريد ما روي عن عروة بن الزبير، عن المسور في قصة الحديبية [ ص: 289 ] ، وما جرى بين عروة بن مسعود الثقفي والمغيرة بن شعبة.

18219 - قال: وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء".

18220 - وذكر الشافعي في القديم حديث موسى بن داود، عن ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن أبي الأسود، عن عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلم على شيء فهو له" [ ص: 290 ] .

18221 - وهذا أيضا منقطع، ويشبه أن يكون أراد قصة المغيرة بن شعبة.

18222 - وذكر أيضا حديث خالد، عن موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: "ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم في أرضهم العشر".

18223 - أخبرناه أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان، حدثنا أبو بكر بن محمد بن المؤمل، حدثنا الفضل بن محمد الشعراني، حدثنا النفيلي، عن موسى بن أعين، فذكره بإسناده، زاد: قال في أهل الذمة: "لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وأرضهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه إلا صدقة".

[ ص: 291 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية