صفحة جزء
47 - ما قسم من الدور والأراضي ثم أسلم أهلها عليها

18276 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ثور بن زيد الديلي قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام".

18277 - قال الشافعي: ونحن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بمثل معناه.

18278 - قال أحمد: قد روي هذا الحديث، عن إبراهيم بن طهمان، عن مالك ، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الشافعي أراد ما رواه موسى بن داود ، عن محمد بن مسلمة ، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه [ ص: 305 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو سهل بن زياد النحوي، حدثنا محمد بن أحمد بن حميد المروزي، حدثنا موسى بن داود بهذا الحديث.

[ ص: 306 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية