صفحة جزء
48 - ترك أخذ المشركين بما أصابوا

من كتاب السير القديم

18279 - احتج الشافعي رحمه الله في ذلك بحديث حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: "ألا إن كل دم ومال أصيب في الجاهلية فهو موضوع، وأول دم وضع دم ربيعة بن الحارث".

18280 - أخبرناه أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وسليمان بن عبد الرحمن وغيرهما، عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد غير أنه قال: "ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا، دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب".

18281 - وقال عثمان: "دم ابن ربيعة"، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ".

18282 - وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا عمي العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله" أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حاتم [ ص: 307 ] .

18283 - قال أحمد: من قال: "دم ربيعة"، فإنما أراد دما وليه ربيعة، والمقتول ابن له صغير قتل في الجاهلية فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه.

18284 - كذا قاله ابن الكلبي فيما رواه عنه أبو عبيد.

[ ص: 308 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية