49 - باب
وقوع الرجل قد شهد الحرب على الجارية من السبي قبل القسم 18285 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين: مائة جلدة، ومهرها، وقيمة عدل، فيلحقونها وولدها به الذي له فيها من الشرك ".
18286 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: إن كان له فيها نصيب على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فلا حد عليه فيما بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال في جارية بين اثنين وطأها أحدهما، أنه قال: "لا حد عليه، وعليه العقر".
18287 - قال: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، عن
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أنه قال: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، وإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرؤوا عنه الحد".
18288 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: وبلغنا نحوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتج بهذا في سقوط الحد
[ ص: 309 ] .
18289 - ثم ساق كلامه إلى أنه لا يثبت للولد نسب، ولا يؤخذ منه مهر؛ لأنه زنى، ويدرأ عنه الحد.
18290 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ما علمت
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف احتج بحرف في هذا إلا عليه، فإن زعم أن الواقع على الجارية من الجيش له فيها شرك
فابن عمر قال في الرجل يقع على الجارية بينه وبين آخر: عليه العقر، ويدرأ عنه الحد ونحن وهو نلحق به الولد، وإن جعله زانيا كما قال لزمه أن يحد حد الزنا، فجعله زانيا غير زان وقياسا على شيء، وخالف بينهما.
18291 -
والأوزاعي ذهب في أدنى الحدين إلى شيء روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في مولاة
لحاطب زنت فاستهلت بالزنا، فرأى أنها تجهله وهي ثيب، فضربها مائة وهي ثيب، وبسط الكلام في المسألة.
18292 - وقد قال في روايتنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد ، وحده في موضع آخر: أخذ منه عقرها وردت في المغنم، فإن كان من أهل الجهالة نهي، وإن كان من أهل العلم عزر، ولا حد من قبل الشبهة في أنه ملك منها شيئا، وإنما قصد بما قال هاهنا إيلاء عذر
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيما قال من أدنى الحدين، والله أعلم.
18293 - وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
داود بن أبي عاصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل غشي جارية بينه وبين رجل قال: "يجلد مائة سوط، وتقوم وولدها بأعلى القيمة".
[ ص: 310 ] 18294 - وأنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، إجازة قال: حدثنا
أبو الوليد الفقيه، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا
كثير بن هشام، عن
جعفر بن برقان قال: بلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أتي بجارية كانت بين رجلين، فوقع عليها أحدهما فحملت، قال: "تقوم عليه".
18295 - قال: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن
عمير بن نمير قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما، فقال: "ليس عليه حد، تقوم عليه قيمة ويأخذها".
18296 - وهذا يحتمل أن يكون في الجارية إذا حملت منه، والله أعلم.