صفحة جزء
18297 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير الهمداني، عن أبي عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحاء على باب فسطاط فقال: "لعله قد ألم بها" قال: قالوا: نعم قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟".

18298 - مخرج في الصحيح من حديث شعبة، وفيه دلالة على وجوب الاستبراء بعد القسم والمجح: الحامل المقرب.

18299 - وقال في رواية أبي سعيد الخدري في سبي أوطاس [ ص: 311 ] : "لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"، وقد ذكره الشافعي في الباب الذي يليه.

18300 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا السيلحيني - يعني يحيى بن إسحاق، حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، وأبي إسحاق، عن أبي الوراس، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: "لا يوقع على الأمة حتى تحيض، ولا على حامل حتى تضع ما في بطنها".

[ ص: 312 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية