18297 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
يزيد بن خمير الهمداني، عن أبي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: سمعت
عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=711169عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحاء على باب فسطاط فقال: "لعله قد ألم بها" قال: قالوا: نعم قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟". 18298 - مخرج في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وفيه دلالة على
وجوب الاستبراء بعد القسم والمجح: الحامل المقرب.
18299 - وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري في سبي
أوطاس [ ص: 311 ] :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710995 "لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"، وقد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الباب الذي يليه.
18300 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري، حدثنا
السيلحيني - يعني يحيى بن إسحاق، حدثنا
شريك، عن
قيس بن وهب، nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبي إسحاق، عن
أبي الوراس، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: "لا يوقع على الأمة حتى تحيض، ولا على حامل حتى تضع ما في بطنها". [ ص: 312 ]