صفحة جزء
52 - التفريق بين ذوي المحارم

18312 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، "أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع".

18313 - وبمعناه رواه أبو مريم عن الحكم.

18314 - ورواه الحجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن ميمون، عن علي في الأخوين [ ص: 317 ] .

18315 - والحجاج لا يحتج به لكثرة مخالفته غيره في المتون والأسانيد.

18316 - وروى ابن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي في الأخوين ولا ندري من الرجل الذي رواه عنه وقيل: عن شعبة، عن الحكم، وهو وهم، والله أعلم والحديث في الأم وولدها له شواهد.

18317 - وروينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن أبا أسيد الأنصاري، قدم بسبي من البحرين فإذا امرأة تبكي وقالت: بيع ابني في عبس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد: "لتركبن فلتجيئن به كما بعت بالثمن" فركب أبو أسيد فجاء به.

18318 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا ابن عبد الحكم، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب، عن جعفر بن محمد، فذكره.

18319 - وروينا عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".

18320 - وروينا عن حكيم بن عقال قال: نهاني عثمان رضي الله عنه، أن أفرق بين الوالد وولده في البيع [ ص: 318 ] .

18321 - ورويناه عن عمر، وابن عمر رضي الله عنهما مرسلا.

18322 - وروى عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: كتب إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن لا يفرق بين أخوين مملوكين في البيع".

أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "وإذا ملك الرجل أهل البيت لم يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد سبع سنين أو ثمان سنين".

18323 - روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه خير غلاما بين أبويه".

18324 - وعن عمر.

18325 - والغلام غير بالغ عندنا.

18326 - وعن علي، "أنه خير غلاما بين أمه وعمه".

18327 - وكان في الحديث عن علي، والغلام ابن سبع، أو ثمان، ثم نظر إلى أخ له أصغر منه فقال: وهذا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرناه، فجعلنا هذا الحد لاستغناء الغلام والجارية، وأنه أول مدة يكون لهما في أنفسهما قول، وكذلك ولد الوالد.

18328 - فأما الأخوان فيفرق بينهما، وفرق بينهما بالنفقة وغيرها.

18329 - قال أحمد: وأنا أكره التفريق بينهما لما روينا فيه، عن عمر، وبالله التوفيق.

[ ص: 319 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية