52 -
التفريق بين ذوي المحارم 18312 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب، عن
يزيد بن عبد الرحمن، عن
الحكم، عن
ميمون بن أبي شبيب، nindex.php?page=hadith&LINKID=674244عن علي، "أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع". 18313 - وبمعناه رواه
أبو مريم عن
الحكم. 18314 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة، عن
الحكم، عن
ميمون، عن
علي في الأخوين
[ ص: 317 ] .
18315 -
والحجاج لا يحتج به لكثرة مخالفته غيره في المتون والأسانيد.
18316 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن
علي في الأخوين ولا ندري من الرجل الذي رواه عنه وقيل: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
الحكم، وهو وهم، والله أعلم والحديث في الأم وولدها له شواهد.
18317 - وروينا
عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن أبا أسيد الأنصاري، قدم بسبي من البحرين فإذا امرأة تبكي وقالت: بيع ابني في عبس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد: "لتركبن فلتجيئن به كما بعت بالثمن" فركب أبو أسيد فجاء به. 18318 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
ابن عبد الحكم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، فذكره.
18319 - وروينا
nindex.php?page=hadith&LINKID=703246عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". 18320 - وروينا عن
حكيم بن عقال قال: نهاني
عثمان رضي الله عنه، أن أفرق بين الوالد وولده في البيع
[ ص: 318 ] .
18321 - ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما مرسلا.
18322 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن لا يفرق بين أخوين مملوكين في البيع".
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "وإذا ملك الرجل أهل البيت لم يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد سبع سنين أو ثمان سنين".
18323 - روينا
عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه خير غلاما بين أبويه". 18324 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. 18325 - والغلام غير بالغ عندنا.
18326 - وعن
علي، "أنه خير غلاما بين أمه وعمه".
18327 - وكان في الحديث عن
علي، والغلام ابن سبع، أو ثمان، ثم نظر إلى أخ له أصغر منه فقال: وهذا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرناه، فجعلنا هذا الحد لاستغناء الغلام والجارية، وأنه أول مدة يكون لهما في أنفسهما قول، وكذلك ولد الوالد.
18328 - فأما الأخوان فيفرق بينهما، وفرق بينهما بالنفقة وغيرها.
18329 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وأنا أكره التفريق بينهما لما روينا فيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وبالله التوفيق.
[ ص: 319 ]