18337 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا
عباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة [ ص: 321 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=696750قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: خرجنا مع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزارة، فلما دنونا من الماء أمرنا nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فعرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فشننا الغارة ونزلنا على الماء قال سلمة: فنظرت إلى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فأخذت في إثارتهم فرميت بسهمي بينهم وبين الجبل فقاموا، فجئت أسوقهم إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ابنتها، فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة ولم أكشف لها ثوبا، ولقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: "يا nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة، هب لي المرأة"، قلت: يا رسول الله، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: "يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك"، قلت: يا رسول الله، لقد أعجبتني، والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك يا رسول الله "، فبعث بها إلى أهل مكة ففدى بها رجالا من المسلمين بأيديهم أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار. [ ص: 322 ] 18338 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " فأما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع واحد منهم واحد من والديه، فلا نبيعهم منهم، ولا نفادي بهم؛ لأن حكمهم حكم آبائهم ما كانوا معهم، فإذا تحولوا إلينا ولا والد مع أحد منهم فإن حكمه حكم مالكه.
18339 - وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: يقوى بهم أهل الحرب فقد يمن الله عليهم بالإسلام ويدعون إليه ثم قال: أرأيت صلة أهل الحرب بالمال وإطعامهم أليس بأقوى لهم في كثير من الحالات من بيع عبد أو عبدين منهم، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=64لأسماء بنت أبي بكر، فقالت: إن أمي أتتني وهي راغبة في عهد
قريش أفأصلها؟ قال: "نعم".
18340 - وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب فكسا ذا قرابة له مشركا
بمكة [ ص: 323 ] .
18341 - وقال الله عز وجل: (
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) .
18342 - مع ما وصفت من بيع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سبي
بني قريظة. 18343 - فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحدا أرخص في بيعها ".
18344 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن عنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16351ابن جابر، أن عمر بن عبد العزيز" فادى بابن بطريق من البطارقة صغيرا ".
18345 - قال: ولو كان بالأخذ يضر مسلما ما حل الفداء به.
18346 - وذكر رواية
مبشر الحكمي، عن
فرات بن سلمان قال: "كنا نكون مع
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى فيصيب الصبيان من السبي فيموتون فلا يصلي عليهم".
18347 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: المذهب ما ذهب إليه في الجديد، وقد يحتمل أن يكون ابن البطريق سبي مع أمه، وإذا لم يكن معه أبواه ولا أحدهما ولم يكن بد من أن يجعل تبعا لغيره في الدين فاتباعه لسابيه أولى تغليبا لحكم الإسلام، والله أعلم.
[ ص: 324 ]