54 -
الحميل إذا عتق لا يورث حتى يقوم بنسبه بينة من المسلمين 18348 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير، حدثنا
مجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى
شريح: "أن لا يورث حميلا إلا ببينة، ولا يجيز عطية امرأة في بنيها حتى يحول عليها الحول، أو تلد ولدا، وفي البهيمة تفقأ عينها ربع ثمنها".
18349 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هذا منقطع وله في الحميل شواهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان وأسانيدها ضعيفة، والسنة في البينة على المدعي دليل في الحميل.
[ ص: 325 ]