صفحة جزء
54 - الحميل إذا عتق لا يورث حتى يقوم بنسبه بينة من المسلمين

18348 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، حدثنا مجالد ، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: "أن لا يورث حميلا إلا ببينة، ولا يجيز عطية امرأة في بنيها حتى يحول عليها الحول، أو تلد ولدا، وفي البهيمة تفقأ عينها ربع ثمنها".

18349 - قال أحمد: هذا منقطع وله في الحميل شواهد عن عمر وعثمان وأسانيدها ضعيفة، والسنة في البينة على المدعي دليل في الحميل.

[ ص: 325 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية