56 - باب السواد وحكم ما نفقه الإمام من الأرض للمسلمين
18362 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، رحمه الله قال: " ولا أعرف ما أقول في أرض السواد إلا ظنا مقرونا إلى علم.
18363 - وذلك أني وجدت أصح حديث يرويه الكوفيون عندهم في السواد ليس فيه بيان.
18364 - ووجدت أحاديث من أحاديثهم يخالفه. منها أنهم يقولون: السواد صلح، ويقولون:
السواد عنوة، ويقولون: بعض السواد صلح، وبعضه عنوة، ويقولون: إن
جريرا البجلي، وهذا أثبت حديث عندهم فيه ".
18365 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا الثقة، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله قال: كانت
بجيلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد، فاستغلوه ثلاثا أو أربع سنين - أنا شككت - ثم
[ ص: 329 ] قدمت على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ومعي فلانة بنت فلان - امرأة منهم قد سماها لا يحضرني ذكر اسمها - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : "لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس".
18366 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وكان في حديثه يعني في حديث
جرير : وعاضني من حقي فيه نيفا وثمانين دينارا وكان في حديثه: فقالت فلانة: شهد أبي
القادسية وثبت سهمه، ولا أسلمه حتى يعطيني كذا ويعطيني كذا، فأعطاها إياه.
18367 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وفي هذا الحديث دلالة إذا أعطى
جريرا البجلي عوضا من سهمه، والمرأة عوضا من سهم أبيها، أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم منه فجعله وقفا للمسلمين.
18368 - وهذا حلال للإمام لو افتتح أرضا عنوة فأحصى من افتتحها وطابوا أنفسا عن حقوقهم منها أن يجعلها الإمام وقفا وحقوقهم منها الأربعة الأخماس، ويوفي أهل الخمس حقوقهم إلا أن يدع البالغون منهم حقوقهم، فيكون ذلك لهم.
18369 - والحكم في الأرض كالحكم في المال.
18370 - وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم
هوازن ، وقسم أربعة أخماسها بين الموجفين.
18371 - ثم جاءته وفود
هوازن مسلمين، فسألوه أن يمن عليهم بأن يرد عليهم ما أخذ منهم، فخيرهم بين الأموال والسبي، فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، فنختار أحسابنا
[ ص: 330 ] .
18372 - فترك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه وحق أهل بيته.
18373 - وسمع بذلك
المهاجرون، فتركوا لهم حقوقهم.
18374 - وسمع بذلك
الأنصار، فتركوا لهم حقوقهم.
18375 - وبقي قوم من
المهاجرين الآخرين والفتحيين فأمر ، فعرف على كل عشرة واحدا، ثم قال: "ائتوني بطيب أنفس من بقي، فمن كره فله علي كذا وكذا من الإبل"، إلى وقت ذكره.
18376 - فجاؤوه بطيب أنفسهم إلا
الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر، فإنهما أبيا ليعيرا
هوازن ، فلم يكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، حتى كانا هما تركا بعد أن خدع
عيينة عن حقه، وسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من طاب نفسه عن حقه.
18377 - وهذا أولى الأمور
بعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندنا في السواد وفتوحه إن كانت عنوة، فهو عندنا كما وصفت ظن عليه دلالة يقين، وإنما منعنا أن نجعله يقينا بالدلالة أن الحديث الذي فيه متناقض، فلا ينبغي أن يكون قسم إلا عن أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لكبر قدره، ولو تفوت فيه ما انتفى أن يغيب عنه قسمه ثلاث سنين
[ ص: 331 ] .
18378 - ولو كان القسم ليس لمن قسم له ما كان لهم منه عوض، ولكان عليهم أن تؤخذ منهم الغلة والله أعلم كيف كان، ولم أجد فيه حديثا يثبت إنما أجدها متناقضة، والذي أولى
بعمر عندي الذي وصفت.
18379 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حديث
جرير حديث صحيح، رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد: nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، وهشيم، ويحيى بن أبي زائدة، nindex.php?page=showalam&ids=16361وعبد السلام بن حرب وغيرهم، إلا أن بعضهم لم يذكر قصة المرأة وقالوا: ثلاث سنين، وبعضهم قال: سنتين أو ثلاثا، وقالوا: فرده على المسلمين، وأعطاه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانين دينارا.
18380 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، إجازة، أخبرنا
أبو الوليد الفقيه، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب، حدثنا
هشيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن
قيس قال: كانت
بجيلة ربع الناس يوم
القادسية، فجعل لهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ربع السواد، فأخذه سنتين أو ثلاثا، فوفد
عمار إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وتبعه
جرير، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لجرير: "لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما جعل لكم، وإن الناس قد كثروا فأرى أن تردوا عليهم" ففعل جرير فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بثمانين دينارا.
18381 - قال: وحدثنا
إسماعيل، أيضا، عن
قيس قال: كانت امرأة من
بجيلة يقال لها:
nindex.php?page=showalam&ids=18102أم كرز، فقالت
لعمر: يا أمير المؤمنين، إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد، وإني لم أسلم، قال لها: "يا
nindex.php?page=showalam&ids=18102أم كرز، إن زمانه قد صنعوا ما قد علمت" قالت: إن كانوا صنعوا ما صنعوا، فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول وعليها قطيفة حمراء وتملأ كفي ذهبا، ففعل ذلك، فكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا.
18382 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم رواية
شريح، عن
هشيم، وفيه من الزيادة: فقال
جرير: فأنا ضامن لك
بجيلة فأجابته
بجيلة إلا امرأة يقال لها:
nindex.php?page=showalam&ids=18102أم كرز، فإنها قالت: مات أبي وسهمه ثابت في السواد ولا أسلم، "فلم يزل بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حتى رضيت، وملأ لها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كفها ذهبا" فقالت: رضيت
[ ص: 332 ] .
18383 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فلم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يستطيب أنفس
بجيلة ويأخذ من غيرهم بغير طيب نفس لأن
بجيلة ومن سواهم سواء.
18384 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: فالأشبه بما انتهى إلينا من أخبار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في الأراضي المغنومة أنه كان يرى قسمها بين الغانمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
خيبر، ثم رأى من المصلحة أن يجعلها وقفا لتكون لمن بعدهم أيضا، وكان يحب أن يكون ذلك برضا الغانمين، فجعل يستطيب قلوبهم.
18385 - وروينا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه قال: أصاب الناس فتحا
بالشام وفيهم
بلال، وأظنه قال:
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل، فكتبوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا الفيء الذي أصبنا ، لك خمسه ولنا ما بقي ليس لأحد منه شيء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم
بخيبر، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: إنه ليس كما قلتم، ولكني أقفها للمسلمين، فراجعوه الكتاب وراجعهم، يأبون ويأبى، فلما أبوا قام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فدعا عليهم فقال: "اللهم اكفني
بلالا وأصحاب
بلال" قال: فما حال الحول حتى ماتوا جميعا.
18386 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أبيه، أن
بلالا وأصحابه فتحوا فتوحا
بالشام فقالوا
لعمر: " اقسم بيننا ما غنمنا، فقال: "اللهم أرحني من
بلال وأصحابه".
18387 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله: قوله رضي الله عنه: إنه ليس على ما قلتم، لا يريد: ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
خيبر [ ص: 333 ] ، وإنما أراد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، والله أعلم، ليست المصلحة فيما قلتم، وإنما المصلحة في أن أقفها للمسلمين وجعل يأبى قسمتها لما كان يرجو من تطيب قلوبهم بذلك، وجعلوا يأبون لما كان لهم من الحق، فلما أبوا لم يقطع عليهم الحكم بإخراجها من أيديهم ووقفها، ولكن دعا عليهم حيث خالفوه فيما رأى من المصلحة، وهم لو وافقوه وافقه أفناء الناس، والله أعلم.
18388 - وقد رأينا أيضا في فتح
مصر أنه رأى ذلك ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
خيبر وقول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم بعض
خيبر وقسم بعضها، وفي ذلك دلالة على أن الإمام في ذلك بالخيار على ما ورد بالسير، فإن الذي لم يقسمه من
خيبر هو ما كان صلحا، ولو كان الأمر على ما زعم لكان يحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أصحابه، ولما احتج بقسمه ما قسم منها
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام وبلال ومن طلب القسمة من الصحابة، والله أعلم.
18389 - وقد روينا
عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما قرية افتتحها المسلمون عنوة فخمسها لله ورسوله، وبقيتها لمن قاتل عليها". [ ص: 334 ]