58 - ما جاء في المسلم يأخذ أرض الخراج
18394 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أتكره أن
يؤدي الرجل الجزية، على خراج الأرض؟ فقال: "لا، إنما الصغار خراج الأعناق".
18395 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
"من أقر بذل طائعا فليس منا". 18396 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: "وهو المرتد على عقبيه".
18397 - وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها.
18398 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: القول ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إنه كان
لعبد الله بن مسعود، ولخباب بن الأرت، ولحسين بن علي، ولشريح أرض خراج.
18399 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16878المجالد بن سعيد، عن
عامر، عن
عتبة بن فرقد السلمي، أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب: إني اشتريت أرضا من أرض السواد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أكل أصحابها أرضيت؟ قال: لا قال: فأنت فيها مثل صاحبها
[ ص: 337 ] .
18400 - حدثنا
ابن أبي ليلي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة، أن دهاقين من دهاقين السواد من عظمائهم أسلموا في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، "ففرض
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للذين أسلموا في زمانه ألفين، وفرض علي للذين أسلموا في زمانه ألفين".
18401 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم.
18402 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أما الصغار الذي لا شك فيه فجزية الرقبة التي تحقن به الدم، وهذه لا تكون على مسلم، وأما خراج الأرض فلا يتبين أنه صغار من قبل أنه لا يحقن به الدم، الدم محقون بالإسلام، وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والفضة والورق، وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين، وكرهه قوم احتياطا.
18403 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع آخر في روايتنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد وحده: والحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجا، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام"، إنما هو خراج الجزية، ولو كان الكراء ما حل له أن يتكارى من مسلم ولا غيره شيئا.