صفحة جزء
58 - ما جاء في المسلم يأخذ أرض الخراج

18394 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: سئل أبو حنيفة : أتكره أن يؤدي الرجل الجزية، على خراج الأرض؟ فقال: "لا، إنما الصغار خراج الأعناق".

18395 - قال الأوزاعي : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "من أقر بذل طائعا فليس منا".

18396 - وقال عبد الله بن عمر: "وهو المرتد على عقبيه".

18397 - وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها.

18398 - وقال أبو يوسف: القول ما قال أبو حنيفة : إنه كان لعبد الله بن مسعود، ولخباب بن الأرت، ولحسين بن علي، ولشريح أرض خراج.

18399 - حدثنا المجالد بن سعيد، عن عامر، عن عتبة بن فرقد السلمي، أنه قال لعمر بن الخطاب: إني اشتريت أرضا من أرض السواد، فقال عمر: أكل أصحابها أرضيت؟ قال: لا قال: فأنت فيها مثل صاحبها [ ص: 337 ] .

18400 - حدثنا ابن أبي ليلي، عن الحكم بن عتيبة، أن دهاقين من دهاقين السواد من عظمائهم أسلموا في زمان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، "ففرض عمر للذين أسلموا في زمانه ألفين، وفرض علي للذين أسلموا في زمانه ألفين".

18401 - قال أبو يوسف: ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم.

18402 - قال الشافعي: أما الصغار الذي لا شك فيه فجزية الرقبة التي تحقن به الدم، وهذه لا تكون على مسلم، وأما خراج الأرض فلا يتبين أنه صغار من قبل أنه لا يحقن به الدم، الدم محقون بالإسلام، وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والفضة والورق، وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين، وكرهه قوم احتياطا.

18403 - قال الشافعي في موضع آخر في روايتنا عن أبي سعيد وحده: والحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجا، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام"، إنما هو خراج الجزية، ولو كان الكراء ما حل له أن يتكارى من مسلم ولا غيره شيئا.

التالي السابق


الخدمات العلمية