صفحة جزء
18404 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، حدثنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، حدثنا أبي، حدثنا عمي قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس في تفسير سورة براءة، وما جرى في العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قال: "ولا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام، ولا يعطي المسلم الجزية" [ ص: 338 ] .

18405 - وهذا إن صح يؤكد ما قال الشافعي رحمه الله من أنه خراج الجزية قال أحمد: وليس فيما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية ذلك حديث صحيح، إنما بلغنا بإسناد شامي لم يحتج بمثله صاحب الصحيح عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته".

18406 - واختلف في ذلك من بعده: منهم من اتخذها، ومنهم من كرهه كما قال الشافعي رحمه الله، والذي ذكره أبو يوسف من حديث عتبة بن فرقد عن عمر دليل على أن أرض السواد صارت للمسلمين، وأنه لا يجوز بيعها، وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها.

18407 - قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه: وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما دفعا إلى مسلم من أهل الخراج أسلم أرضه، وأمره أن يؤدي ما كان يؤدي وذكر حديث طارق بن شهاب وأبي عون، وقد.

18408 - أخبرناه أبو سعيد، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن صالح، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأة من أهل نهر الملك قال: فقال عمر ، أو كتب عمر: "إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم".

18409 - قال: وحدثنا يحيى، حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن ابن عون قال: أسلم دهقان من أهل عين كذا، فقال له علي : "أما جزية رأسك فنرفعها [ ص: 339 ] ، وأما أرضك فللمسلمين، فإن شئت فرضنا لك، وإن شئت جعلناك قهرمانا لنا، فما أخرج الله منها من شيء أتيتنا به".

18410 - وفي رواية أبي عباد، عن المسعودي، وهي الرواية التي ذكرها الشافعي، أن عليا رضي الله عنه قال للرفيل حين أسلم: إن شئت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت تؤدي.

18411 - وفي رواية الربيع بن عميلة، أن الرفيل أسلم في عهد عمر، فقال لعمر: دع أرضي في يدي أعمرها وأعالجها وأؤدي عليها ما كنت أؤدي عنها، ففعل.

18412 - وفي رواية أخرى عن أبي عون الثقفي قال: كان عمر ، وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه.

18413 - قال الشافعي: والذمي المصالح عن الأرض خلاف للذمي، ولا شيء عليه إلا العشر، وبسط الكلام في الدلالة عليه.

18414 - وقد ذكر قبل هذا حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة: "لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم، وفي أرضهم العشر".

18415 - وفي رواية غيره: "ليس عليهم فيها إلا صدقة".

[ ص: 340 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية