18404 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13456أحمد بن كامل القاضي، حدثنا
محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، حدثنا أبي، حدثنا عمي قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تفسير سورة براءة، وما جرى في العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قال: "ولا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام، ولا يعطي المسلم الجزية" [ ص: 338 ] .
18405 - وهذا إن صح يؤكد ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله من أنه خراج الجزية قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وليس فيما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية ذلك حديث صحيح، إنما بلغنا بإسناد شامي لم يحتج بمثله صاحب الصحيح
nindex.php?page=hadith&LINKID=674601عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته". 18406 - واختلف في ذلك من بعده: منهم من اتخذها، ومنهم من كرهه كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله، والذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف من حديث
عتبة بن فرقد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دليل على أن أرض السواد صارت للمسلمين، وأنه لا يجوز بيعها، وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها.
18407 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن عنه: وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما دفعا إلى مسلم من أهل الخراج أسلم أرضه، وأمره أن يؤدي ما كان يؤدي وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب وأبي عون، وقد.
18408 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأة من أهل نهر الملك قال: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أو كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم".
18409 - قال: وحدثنا
يحيى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
المسعودي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون قال: أسلم دهقان من أهل عين كذا، فقال له
علي : "أما جزية رأسك فنرفعها
[ ص: 339 ] ، وأما أرضك فللمسلمين، فإن شئت فرضنا لك، وإن شئت جعلناك قهرمانا لنا، فما أخرج الله منها من شيء أتيتنا به".
18410 - وفي رواية
أبي عباد، عن
المسعودي، وهي الرواية التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أن
عليا رضي الله عنه قال
للرفيل حين أسلم: إن شئت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت تؤدي.
18411 - وفي رواية
الربيع بن عميلة، أن
الرفيل أسلم في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فقال
لعمر: دع أرضي في يدي أعمرها وأعالجها وأؤدي عليها ما كنت أؤدي عنها، ففعل.
18412 - وفي رواية أخرى عن
أبي عون الثقفي قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه.
18413 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: والذمي المصالح عن الأرض خلاف للذمي، ولا شيء عليه إلا العشر، وبسط الكلام في الدلالة عليه.
18414 - وقد ذكر قبل هذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة، عن أبيه،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة: "لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم، وفي أرضهم العشر". 18415 - وفي رواية غيره: "ليس عليهم فيها إلا صدقة".
[ ص: 340 ]