صفحة جزء
60 - الأسير يؤخذ عليه العهد أن يبعث إليهم بفداء، أو يعود في إسارهم

18421 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي في هذه المسألة: " لا ينبغي له أن يعود في إسارهم، ولا ينبغي للإمام إن أراد أن يعود أن يدعه والعودة.

18422 - ثم ساق الكلام في المال إلى أنه ينبغي له أن يؤديه إليهم إذا كان بغير إكراه.

18423 - قال الشافعي: إنما أطرح عليهم ما استكرهوه عليه " [ ص: 342 ] .

18424 - قال الشافعي في موضع آخر في هذه الرواية: ويروى عن أبي هريرة، والثوري، وإبراهيم النخعي، أنهم قالوا: "لا يعود في إسارهم، ويفي لهم بالمال".

18425 - وقال بعضهم: إن أراد العودة منعه السلطان العودة.

18426 - وقال ابن هرمز: يحبس لهم بالمال وقال بعضهم: يفي لهم، ولا يحبسونه، ولا يكون كديون الناس.

18427 - وروي، عن الأوزاعي والزهري، "يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال".

18428 - وروي ذلك، عن ربيعة.

18429 - وعن ابن هرمز، خلاف ما روي عنه في المسألة الأولى.

18430 - قال الشافعي: ومن ذهب مذهب الأوزاعي ، ومن قال قوله، فإنما يحتج فيما أراه بما روي عن بعضهم أنه روي، أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلما، فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه، وأبو بصير فرده، فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وفيت لهم ونجاني الله منهم، فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعب ذلك عليه وتركه، فكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه لما نالهم من أذاه [ ص: 343 ] .

18431 - قال أحمد: وهذا الحديث ثابت عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية.

18432 - وسيرد كلام الشافعي عليه إن شاء الله تعالى في كتاب أهل الجزية.

[ ص: 344 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية