60 -
الأسير يؤخذ عليه العهد أن يبعث إليهم بفداء، أو يعود في إسارهم
18421 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة: " لا ينبغي له أن يعود في إسارهم، ولا ينبغي للإمام إن أراد أن يعود أن يدعه والعودة.
18422 - ثم ساق الكلام في المال إلى أنه ينبغي له أن يؤديه إليهم إذا كان بغير إكراه.
18423 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إنما أطرح عليهم ما استكرهوه عليه "
[ ص: 342 ] .
18424 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع آخر في هذه الرواية: ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، والثوري،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، أنهم قالوا: "لا يعود في إسارهم، ويفي لهم بالمال".
18425 - وقال بعضهم: إن أراد العودة منعه السلطان العودة.
18426 - وقال
ابن هرمز: يحبس لهم بالمال وقال بعضهم: يفي لهم، ولا يحبسونه، ولا يكون كديون الناس.
18427 - وروي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، "يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال".
18428 - وروي ذلك، عن
ربيعة. 18429 - وعن
ابن هرمز، خلاف ما روي عنه في المسألة الأولى.
18430 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ومن ذهب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ومن قال قوله، فإنما يحتج فيما أراه بما روي عن بعضهم أنه روي،
أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلما، فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه، وأبو بصير فرده، فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وفيت لهم ونجاني الله منهم، فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعب ذلك عليه وتركه، فكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه لما نالهم من أذاه [ ص: 343 ] .
18431 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذا الحديث ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة، nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم في قصة صلح
الحديبية. 18432 - وسيرد كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه إن شاء الله تعالى في كتاب أهل الجزية.
[ ص: 344 ]