61 -
ما لا يجوز للأسير في ماله، أو من قدم ليقتل، والرجل بين الصفين
18433 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا بعض، أهل
المدينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11798محمد بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، أن
مسرفا، قدم
يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم
الحرة ليضرب عنقه، فطلق امرأته ولم يدخل بها، فسألوا أهل العلم فقالوا: "لها نصف الصداق، ولا ميراث لها".
18434 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا بعض، أهل العلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن أبيه، أن عامة صدقات
الزبير تصدق بها وفعل أمورا وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل.
18435 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، أنهما قالا: "إذا كان الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز"
[ ص: 345 ] .
18436 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، ": عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل ".
18437 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب: "عطية الحامل جائزة".
18438 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبهذا كله نقول.
18439 - ويجوز للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام وإن قدم ليقتل ما لم ينله ضرب يكون مرضا وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصر إلى الغرق أو شبه الغرق.
18440 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، أنه قال: "عطية الحامل من الثلث، وعطية الأسير من الثلث" وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
18441 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين، والله أعلم.
18442 - قال قائل في الحبلى: عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر، وتأول قول الله تعالى: (
حملت حملا خفيفا فمرت به ) ، وليس في قول الله عز وجل: (
فلما أثقلت ) دلالة على مرض، ويحتمل أن يكون الإثقال حضور الولادة حين تجلس بين القوابل؛ لأن ذلك الوقت الذي يتحينان فيه قضاء الله ويسألانه أن يؤتيهما صالحا، وبسط الكلام في ذلك.
18443 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قوله: وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، إنما أراد به عطية الأسير
[ ص: 346 ] .
18444 - وأما
عطية الحامل فقد حكى
ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، أن عطيتها كعطية الصحيح.
18445 - وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في راكب البحر.
18446 - قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: "ما أعطته الحامل والغازي فهو من الثلث".
[ ص: 347 ]