صفحة جزء
2 - من يلحق بأهل الكتاب

18477 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: "انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الفرقان، فدانت دين أهل الكتاب".

18478 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أكيدر دومة، وهو رجل يقال من غسان أو كندة.

18479 - وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل ذمة اليمن، وعامتهم عرب، ومن أهل نجران وفيهم عرب.

18480 - وفي هذا دليل على أن الجزية ليست على النسب إنما هي على الدين.

18481 - وكان أهل الكتاب المشهور عند العامة: أهل التوراة من اليهود، والإنجيل من النصارى، وكانوا من بني إسرائيل، وأحطنا بأن الله نزل كتبا غير التوراة والإنجيل.

18482 - قال عز وجل: ( أم لم ينبأ بما في صحف موسى ) .

18483 - وقال: ( صحف إبراهيم وموسى ) .

18484 - فأخبر أن لإبراهيم صحفا وقال: ( وإنه لفي زبر الأولين ) .

18485 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: "أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكيدر الغساني، ويروون أنه صالح رجلا من العرب على الجزية" [ ص: 363 ] .

18486 - وأما عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من بني تغلب، وتنوخ، وبهرا، وخلط من أخلاط العرب، وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية تضاعف عليهم الصدقة، وليس ذلك جزية، وإنما الجزية على الأديان لا على الأنساب.

18487 - ولولا أن نأثم بتمني باطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال، وأن لا يجري صغار على عربي، ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به.

18488 - وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: فنحن كنا على هذا أحرص لولا أن الحق في غير ما قال، فلم يكن لنا أن نقول إلا بالحق.

[ ص: 364 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية