صفحة جزء
3 - أخذ الجزية من المجوس

18489 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع بجالة، يقول: ولم يكن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر " أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان.

18490 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر، وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله.

18491 - وقد روي من حديث الحجاز حديثان منقطعان بأخذ الجزية من المجوس.

[ ص: 365 ] 18492 - فذكر ما: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

18493 - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : إن كان ثابتا فيعني في أخذ الجزية، لا في أن ننكح نساءهم ونأكل ذبائحهم.

18494 - قال الشافعي: ولو كان أراد جميع المشركين غير أهل الكتاب لقال، والله أعلم: سنوا بجميع المشركين سنة أهل الكتاب، ولكن لما قال: "سنوا بهم" فقد خصهم، وإذا خصهم فغيرهم مخالفا لهم، ولا يخالفهم إلا غير أهل الكتاب.

18495 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين "وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر.

18496 - زاد فيه ابن وهب وغيره عن مالك ، وأن عمر بن الخطاب " أخذها من مجوس فارس [ ص: 366 ] .

18497 - ورواه يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أخذ الجزية من مجوس هجر"، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد، وأن عثمان أخذها من مجوس البربر.

18498 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "كانت المجوس يدينون غير دين أهل الأوثان، ويخالفون أهل الكتاب من اليهود والنصارى يختلفون في بعض دينهم، وكان المجوس بطرف من الأرض لا يعرف السلف من أهل الحجاز من دينهم ما يعرفون من دين النصارى واليهود حتى عرفوه، وكانوا، والله أعلم، أهل كتاب".

18499 - وذكر ما: أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن أبي سعد سعيد بن المرزبان، عن عيسى بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي: " علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا أهل كتاب؟ فقام إليه المستورد فأخذ يلببه، فقال: يا عدو الله، تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير [ ص: 367 ] المؤمنين، يعني عليا ، وقد أخذوا منهم الجزية، فذهب به إلى القصر، فخرج علي عليهما فقال: البدا، فجلسا في ظل القصر، فقال علي : أنا أعلم الناس بالمجوس: كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد، فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته، فلما أتوه قال: تعلمون دينا خيرا من دين آدم، وقد كان ينكح بنيه من بناته؟ وأنا على دين آدم، ما يرغب بكم عن دينه؟ فبايعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم، فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم وهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر منهم الجزية ".

18500 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : حديث نصر بن عاصم عن علي، متصل، وبه نأخذ.

18501 - وفيه دليل على أن عليا أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية منهم إلا وهم أهل كتاب، ولا من بعده، ولو كان يجوز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لقال علي: الجزية تؤخذ منهم كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا أهله، ولم أعلم من سلف المسلمين أحدا أجاز أن تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب.

18502 - قال أحمد: هكذا رواه غير الشافعي: عن سفيان بن عيينة، والصواب: عيسى بن عاصم الأسدي كذا قاله محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما [ ص: 368 ] :

18503 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، عن أبي عمرو القاصمي عنه وكذلك رواه الفضل بن موسى، وابن فضيل، عن أبي سعد، عن عيسى بن عاصم.

18504 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت الشيخ أبا الوليد، يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة، يقول: توهمت أن الشافعي ، رحمه الله أخطأ في حديث ابن عيينة، فرأيت الحميدي تابعه في ذلك، فعلمت أن الخطأ من ابن عيينة.

18505 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود السجستاني، يقول: سمعت أبي يقول: "ما من العلماء آخذ إلا وقد أخطأ في حديثه، غير ابن علية وبشر بن المفضل، وما أعلم للشافعي، حديثا خطأ" [ ص: 369 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية