4 -
كم الجزية؟ 18514 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: (
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .
18515 - وكان معقولا أن الجزية شيء يؤخذ في أوقات، وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير.
18516 - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد، "فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جزية أهل
اليمن دينارا في كل سنة، أو قيمته من المعافري والثياب".
18517 - وكذلك روي أنه أخذ من أهل أيلة، ومن نصارى
بمكة : دينارا عن كل إنسان وأخذ الجزية من أهل
نجران كسوة، ولا أدري ما غاية ما أخذ منهم.
18518 - وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل
نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار وأخذها من
أكيدر، ومن مجوس
البحرين ، لا أدري كم غاية ما أخذ منهم، ولم أعلم أحدا حكى عنه قط أنه أخذ من أحد أقل من دينار.
[ ص: 372 ] 18519 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد قال: أخبرني
إسماعيل بن أبي حكيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : "أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة، أو قيمته من المعافر"، يعني أهل الذمة منهم.
18520 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرني
مطرف بن مازن، وهشام بن يوسف، بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من
اليمن دينارا كل سنة، فقلت
لمطرف بن مازن: فإنه يقال: وعلى النساء أيضا، فقال: ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا.
18521 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: فسألت
محمد بن خالد، وعبد الله بن عمرو بن مسلم، وعددا من أهل
اليمن ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة، " أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لأهل
اليمن على دينار كل سنة، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية.
18522 - وقال عامتهم: ولم تؤخذ من زروعهم، وقد كانت لهم زروع، ولا من مواشيهم شيئا علمناه.
18523 - وقال لي بعضهم: قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم، أو أرادها، فأنكر ذلك عليه.
18524 - وكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل
اليمن من
حمير [ ص: 373 ] .
18525 - قال: وسألت عددا كبيرا من ذمة أهل
اليمن مفترقين في بلدان، وكلهم أثبت لي، لا يختلف قولهم - أن
معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم، وسموا البالغ حالما، قالوا: وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع
معاذ: أن على كل حالم دينارا.
18526 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذا الذي حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن أهل
اليمن من أمر
معاذ موافق لما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش، عن
عاصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، nindex.php?page=hadith&LINKID=65021عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر" وقد أخرجاه في كتاب الزكاة من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل. 18527 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ، وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش. 18528 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد
[ ص: 374 ] ،
عن أبي الحويرث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له: موهب، دينارا كل سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا، ولا يغشوا مسلما ". 18529 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد، حدثنا
إسحاق بن عبد الله، أنهم كانوا يومئذ ثلاثمائة، فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة دينار كل سنة.
18530 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد وحده: ثم صالح أهل
نجران على حلل يؤدونها إليه، فدل صلحه إياهم على غير الدنانير على أنه يجوز ما صالحوا عليه.
18531 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روينا عن
إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، nindex.php?page=hadith&LINKID=20667عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: "صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد، على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا" أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
مصرف بن عمرو، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس - يعني ابن بكير، حدثنا
أسباط بن نصر، عن
إسماعيل، فذكره.
18532 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وصالح
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أهل
الشام على أربعة دنانير "
[ ص: 375 ] .
18533 - وروى عنه بعض الكوفيين أنه صالح الموسر من ذمتهم على ثمانية وأربعين، والوسط على أربعة وعشرين، والذي دونه على اثني عشر فلا بأس بما صالح عليه أهل الذمة، وإن كان أكثر من هذا، إذا كان العقد على شيء مسمى بعينه.
18534 - وذكر في القديم في رواية
أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث
روح بن عبادة السهمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
أبي مجلز، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، " جعل على الغني من أهل الذمة ثمانية وأربعين، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهما ".
18535 - وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
أسلم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " ضرب على أهل
الشام أربعة دنانير ومدين من قمح، وعلى أهل
مصر أربعة دنانير وإردبا من قمح، وعلى أهل
العراق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا من حنطة ".
18536 - وذكر حديث
شبابة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
الحكم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال
لعثمان بن حنيف: "والله لا تجهدهم إن أخذت من كل جريب قفيزا ودرهما، وكان عليهم ثمانية وأربعون فجعلها خمسين"
[ ص: 376 ] .
18537 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، كان إذا استغنى أهل السواد زاد عليهم، وإذا افتقروا وضع عنهم.
18538 - وهذا منقطع، وكذلك حديث
أبي مجلز. 18539 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم بعد بسط الكلام على هذه الأخبار: وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يصالح أهل السواد على شيء معلوم إلا أهل الحيرة فإنهم صولحوا على شيء معلوم، صالحهم عليه
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد فلم يزد فيه ولم ينقص منه.
[ ص: 377 ]