5 -
الضيافة في الصلح 18540 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ويروون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على نصارى
أيلة جزية دينارا على كل إنسان، وضيافة من مر بهم من المسلمين، وتلك زيادة على الدينار، فإن بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما بلغ كان الازدياد للمسلمين أحب إلي ".
18541 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد صالح
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أهل
الشام على أربعة دنانير وضيافة.
18542 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
أسلم، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، "ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام".
18543 - سقط من متن الحديث: وعلى أهل الورق أربعين درهما، ثم قال: ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.
18544 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فذكره بتمامه.
18545 - وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد هذا يدل على أنه رواه في الحديث فسقط من بعض الرواة إليه
[ ص: 378 ] .
18546 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب "ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر، وعلى الأوساط أربعة وعشرين، وعلى من دونهما اثني عشر درهما".
18547 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهذا في الدراهم أشبه بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار.
18548 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن
حارثة بن مضرب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة، فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله ".
18549 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وحديث
أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا، وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا، وعلى قوم يوما وليلة، ولم يجعل على الآخرين ضيافة، كما يختلف صلحه لهم، فلا يرد بعض الحديث بعضا.
18550 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روينا في حديث
أبي شريح، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=675180أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة". [ ص: 379 ]