صفحة جزء
5 - الضيافة في الصلح

18540 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: ويروون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على نصارى أيلة جزية دينارا على كل إنسان، وضيافة من مر بهم من المسلمين، وتلك زيادة على الدينار، فإن بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما بلغ كان الازدياد للمسلمين أحب إلي ".

18541 - قال الشافعي: وقد صالح عمر أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة.

18542 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن أسلم، مولى عمر بن الخطاب، أن عمر، "ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام".

18543 - سقط من متن الحديث: وعلى أهل الورق أربعين درهما، ثم قال: ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.

18544 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا القعنبي، فيما قرأ على مالك ، فذكره بتمامه.

18545 - وكلام الشافعي بعد هذا يدل على أنه رواه في الحديث فسقط من بعض الرواة إليه [ ص: 378 ] .

18546 - قال الشافعي: وقد روي أن عمر بن الخطاب "ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر، وعلى الأوساط أربعة وعشرين، وعلى من دونهما اثني عشر درهما".

18547 - قال الشافعي: وهذا في الدراهم أشبه بمذهب عمر لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار.

18548 - وأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، أن عمر بن الخطاب، فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة، فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله ".

18549 - قال الشافعي: وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا، وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا، وعلى قوم يوما وليلة، ولم يجعل على الآخرين ضيافة، كما يختلف صلحه لهم، فلا يرد بعض الحديث بعضا.

18550 - قال أحمد: روينا في حديث أبي شريح، وأبي سعيد وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة".

[ ص: 379 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية