6 -
من ترفع عنه الجزية؟ 18551 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد الاحتجاج بالكتاب: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن لا يقتل النساء من أهل الحرب ولا الولدان وسباهم، وكان ذلك دليلا على خلاف بين النساء والصبيان والرجال، ولا جزية على من لم يبلغ من الرجال، ولا على امرأة، وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا دين له يمسك به وترك له الإسلام، وكذلك لا جزية على مملوك".
18552 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن عنه: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
أسلم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب: "أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان".
18553 - وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
أسلم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، كتب إلى عماله: "أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان، ولا يأخذوها إلا ممن جرت عليه الموسى".
[ ص: 380 ] 18554 - وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17390ويعلى بن عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال
يعلى: nindex.php?page=hadith&LINKID=100280عن معاذ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية: "إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله معافريا". 18555 - وحديث
معلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش عن
عاصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن
معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
18556 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش فقد ذكرنا إسناده في هذا الكتاب، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية قد ذكرنا إسناده في كتاب الزكاة.
18557 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد: فأخبرناه
ابن بشران، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12607أبو جعفر الرزاز، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد، فذكره إلا أنه قال: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال: قال
معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
18558 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن حزم، أن في الكتاب الذي عندهم، وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم: nindex.php?page=hadith&LINKID=66921 "وعلى كل حالم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينارا وافيا، أو عوضه من الثياب"، فحديث منقطع وليس ذلك في الرواية الموصولة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
18559 - وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، حكاية عن كتاب، كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل
اليمن ، فهو أيضا منقطع، وليس معهما ما يشدهما.
18560 - وقد أخبرنا
أبو بكر أحمد بن علي الأصفهاني، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12115أبو عمرو بن حمدان، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
أسلم، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، كتب إلى عماله "أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى وتختم في أعناقهم"، وذكر الحديث.
[ ص: 381 ]