18580 - ويحتمل لو ثبت عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=708595 "لا يبقين دينان بأرض العرب" لا يبقين دينان مقيمان
[ ص: 386 ] ولولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولي إخراج أهل الذمة بما ثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ما رأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من أجل أن من قدم من أهل الذمة تاجرا لا يقيم فيها بعد ثلاث، لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال.
18581 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فانقطع الحديث من الأصل، وكأنه تركه لشك عرض له، فالحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
أسلم مولى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب "ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال". 18582 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من
اليمن ، وقد كانت بها ذمة وليست
اليمن بحجاز.