10 -
الذمي إذا اتجر في غير بلده 18589 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شيء وقته، وأمر أن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، ولولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذه منهم ما أخذناه منهم.
18590 - فهو يشبه أن يكون أخذه إياه منهم على سبيل صلح أنهم إذا اتجروا أخذ منهم.
18591 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ويؤخذ منهم كما أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ لا يخالفه.
18592 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13004أبو حامد بن بلال، حدثنا
يحيى بن الربيع، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: "أمرني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، وممن لا ذمة له العشر".
18593 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
سالم، عن أبيه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، "كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى
المدينة، ويأخذ من القطنية العشر".
[ ص: 391 ] 18594 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد، أنه قال: "كنت عاملا مع
عبد الله بن عتبة على سوق
المدينة في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،" وكان يأخذ من النبط العشر ".
18595 - زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد في روايته: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لعل
السائب حكى أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يؤخذ من النبط العشر في القطنية كما حكى
سالم عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فلا يكونان مختلفين، أو يكون
السائب حكى العشر في وقت آخر، فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشرا ومرة نصف العشر، ولعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم.
[ ص: 392 ]