16 - باب المهادنة
18651 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله:
"فرض الله تعالى قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية". 18652 - وقال: (
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) .
18653 - فهذا فرض على المسلمين ما أطاقوه فإذا عجزوا عنه كلفوا منه ما أطاقوه.
18654 - فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفريقين، من المشركين وأن يهادنوهم.
18655 - وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنة إذ انتاطت دورهم عنه مثل:
بني تميم، وربيعة، وأسد، وطيئ، حتى كانوا هم الذين أسلموا.
18656 - وهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا.
18657 - ووادع حين قدم
المدينة يهودا على غير خرج أخذه منهم "، وبسط الكلام فيه.
[ ص: 407 ]