22 - باب
الحكم بين المعاهدين والمهاجرين 18744 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، رحمه الله قال: " لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل
المدينة وادع يهود كافة على غير جزية.
18745 - وأن قول الله عز وجل: (
فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) ، إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية، ولم يقروا بأن يجري عليهم حكم.
18746 - وقال بعضهم: نزلت في اليهوديين اللذين زنيا.
18747 - قال: والذي قالوا يشبه ما قالوا لقول الله تعالى: (
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ) .
18748 - وقال: (
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا ) يعني، والله أعلم، إن تولوا عن حكمك.
18749 - فهذا يشبه أن يكون ممن أتى حاكما غير مقهور على الحكم والذين حاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منهم ورجل زنيا موادعون، وكان في التوراة الرجم، ورجوا أن لا يكون من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم، فجاؤوه بهما فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.