صفحة جزء
كتاب الصيد

[ ص: 438 ] [ ص: 439 ] 1 - باب الصيد

18766 - قال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ) .

[ ص: 440 ] 18767 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: "الكلب المعلم الذي إذا أشلى استشلى، وإذا أخذ حبس ولم يأكل، فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلما، يأكل صاحبه [ ص: 441 ] ما حبس عليه، وإن قتل ما لم يأكل، فإذا أكل فقد قيل يخرجه هذا من أن يكون معلما، وامتنع صاحبه من أن يأكل من الصيد الذي أكل منه الكلب؛ لأن الكلب أمسكه على نفسه، وإن أكل منه صاحب الكلب أكل من صيد غير معلم.

18768 - ويحتمل القياس أن يأكل، وإن أكل منه الكلب".

18769 - وهذا قول ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وبعض أصحابنا.

18770 - وإنما تركنا هذا للأثر الذي ذكر الشعبي عن عدي بن حاتم ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "فإن أكل فلا تأكل" وإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز تركه لشيء.

18771 - قال أحمد: أما حديث ابن عمر : فأخبرناه أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا أرسل أحدكم كلبه المعلم، وذكر اسم الله، فليأكل مما أمسك عليه، أكل أو لم يأكل".

18772 - وأما حديث سعد فهو في جامع الثوري: عن ابن أبي ذئب، عن بكير بن الأشج ، عن رجل يقال له: حميد بن مالك قال: سألت سعدا قلت: إن لنا كلابا ضواري فيمسكن علينا ويأكلن ويبقين؟ قال: كل، وإن لم يبقين إلا بضعة.

18773 - وروي عنه، عن علي، وسلمان الفارسي، وأبي هريرة [ ص: 442 ] .

18774 - وروي عن ابن عباس ، أنه كره ذلك.

18775 - وأما حديث الشعبي عن عدي، فـ: أخبرناه أبو بكر بن فورك، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال: "إذا أصاب بحده فقتل فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فهو وقيذ فلا تأكل"، قلت: أرسل كلبي؟ قال: "إذا أرسلت كلبك على الصيد وسميت فأخذ فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه"، قلت: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه؟ قال: "فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره" أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح من حديث شعبة.

18776 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، وأبو عمرو بن أبي جعفر قالا: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ فقال: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أدركته ولم يقتل فاذبح، واذكر اسم الله وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك وإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا، فإنما أمسكه على نفسه فإن خالط كلبك كلاب فقتلن ولم يأكلن فلا تأكل منه شيئا، فإنك لا تدري أيهما قتل وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن أدركته فكل إلا أن تجده قد [ ص: 443 ] وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين فلم تجد فيه أثرا غير أثر سهمك فشئت أن تأكل منه فكل" رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن المبارك وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عاصم وأخرجاه من حديث زكريا وغيره، عن الشعبي.

18777 - ورواه مجالد، عن الشعبي، عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك"، قلت: وإن قتل؟ قال: "إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك".

18778 - وقد تفرد مجالد بذكر البازي فيه.

18779 - وكان ابن عباس يفرق بينهما، وكان سلمان يجمع بينهما في الإباحة [ ص: 444 ] .

18780 - وقد روى الشافعي في كتاب حرملة، عن سفيان، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه".

18781 - وقد ثبت هذا الحديث برواية الثقات عن الشعبي.

التالي السابق


الخدمات العلمية