5 -
ما لا يجوز به الذكاة من السن والظفر 18813 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر، وأبو زكريا
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
ابن سعيد بن مسروق، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : عن
عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن
عباية بن رفاعة، nindex.php?page=hadith&LINKID=697471عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال: قلنا: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى، أنذكي بالليط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم [ ص: 454 ] وذكر عليه اسم الله فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من الإنسان، والظفر مدى الحبش". 18814 - ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
إسماعيل بن مسلم، عن
سعيد بن مسروق، ومن ذلك الوجه أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن أبيه
سعيد بن مسروق. 18815 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة: ومعقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة، فأما وهي ثابتة فلو أراد الذكاة بها كانت منخنقة، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن السن عظم من الإنسان"، وقال: "إن الظفر مدى الحبش"، ففيه دلالة على أنه لو كان ظفر الإنسان قاله كما قاله في السن، ولكنه أراد الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة يجلب، وإذا نهى عن الظفر وكان المعقول أنه ما وصفت فحرام ذلك الظفر والأسنان، وعظمه قياس على سنه، فلا يجوز أن يذكى من الإنسان بعظم لأن السن عظم، وليس بظفر لأنه من الإنسان.
18816 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم في
إحداد المرأة: nindex.php?page=hadith&LINKID=673882 "ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار" [ ص: 455 ] .
18817 - وفي رواية أخرى: وقد رخص في طهرها: إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار، وإنما أراد طيبا.
[ ص: 456 ]