صفحة جزء
5 - ما لا يجوز به الذكاة من السن والظفر

18813 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن سعيد بن مسروق، وفي رواية أبي سعيد : عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: قلنا: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى، أنذكي بالليط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم [ ص: 454 ] وذكر عليه اسم الله فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من الإنسان، والظفر مدى الحبش".

18814 - ورواه أيضا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح، وأخرجه البخاري، ومسلم من حديث سفيان، عن أبيه سعيد بن مسروق.

18815 - قال الشافعي في رواية حرملة: ومعقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة، فأما وهي ثابتة فلو أراد الذكاة بها كانت منخنقة، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن السن عظم من الإنسان"، وقال: "إن الظفر مدى الحبش"، ففيه دلالة على أنه لو كان ظفر الإنسان قاله كما قاله في السن، ولكنه أراد الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة يجلب، وإذا نهى عن الظفر وكان المعقول أنه ما وصفت فحرام ذلك الظفر والأسنان، وعظمه قياس على سنه، فلا يجوز أن يذكى من الإنسان بعظم لأن السن عظم، وليس بظفر لأنه من الإنسان.

18816 - قال أحمد: وفي حديث أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحداد المرأة: "ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار" [ ص: 455 ] .

18817 - وفي رواية أخرى: وقد رخص في طهرها: إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار، وإنما أراد طيبا.

[ ص: 456 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية