6 -
محل الذكاة في المقدور عليه وفي غير المقدور عليه 18818 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، رحمه الله قال: " الذكاة ذكاتان: فما قدر على ذكاته مما يحل أكله فذكاته في اللبة والحلق بالذبح والنحر، وما لم يقدر عليه فذكاته أن ينال بالسلاح حيث قدر عليه إنسيا كان أو وحشيا
[ ص: 457 ] .
18819 -
فإن تردى بعير في بئر أو نهر فلم يقدر على منحره ولا مذبحه حيث يذكى فطعن فيه بسكين أو شيء يجوز الذكاة فيه فأنهر الدم منه ثم مات يحل، وهكذا ذكاة ما لا يقدر عليه.
18820 - وقد تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، فأمر بأكله وأخذ منه
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله عشيرا بدرهمين.
18821 - وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن المتردي، ينال من السلاح فلا يقدر على مذبحه، فقال: "حيث ما نلت منه بالسلاح فكله.
18822 - وهذا قول أكثر المفتين".
18823 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: في موضع آخر في روايتنا: وأعلم في الإنسي يمتنع خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت بأنه رأى ذكاته كذكاة الوحشي، وإنما أراد.
18824 - ما: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
ابن سعيد بن مسروق قال: وحدثنا
أبو بكر بن إسحاق الفقيه، واللفظ له أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، حدثنا
عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن
عباية بن رفاعة، nindex.php?page=hadith&LINKID=697471عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال: أصبنا إبلا وغنما فكنا نعدل البعير بعشر من [ ص: 458 ] الغنم، فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن لهذه الإبل أوابد، كأوابد الوحش، فإذا ند منها فاصنعوا به ذلك وكلوه". 18825 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان: وزاد فيه
إسماعيل بن مسلم: فرميناه بالنبل حتى رهضناه.
18826 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إنما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الإسناد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع حديث السن والظفر كما قدمنا ذكره، وقد رواه هكذا في الإبل أيضا في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، وهذا الإسناد يجمع الحديثين جميعا وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
إسماعيل بن مسلم، عن
سعيد بن مسروق بتمامه.
18827 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12099أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة، حدثنا
مسدد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
سعيد بن مسروق، nindex.php?page=hadith&LINKID=655074عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلا وغنما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فذكوا ونصبوا القدور، فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير، فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم، فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا" قال: وقالوا: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر، وسأحدثكم عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة. [ ص: 459 ] 18828 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فـ أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا
محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، حدثنا
جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا
آدم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، حدثنا
سعيد بن مسروق، عن
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، "أن بعيرا وقع في بئر فلم يستطيعوه أن ينحروه إلا من قبل شاكلته، فاشترى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منه عشيرا بدرهمين".
18829 - وروينا فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود. 18830 - وأما الحديث الذي: أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=101399عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما تكون الذكاة إلا في اللبة أو الحلق؟ قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك". 18831 - فإنما هو إن ثبت في المتردية وما في معناها فالله أعلم وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، عن الثقة عنده، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، مع حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج. 18832 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروينا في الحديث الصحيح،
nindex.php?page=hadith&LINKID=911914عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل [ ص: 460 ] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذفة وقال: "إنها لا يصاد بها صيد، ولا ينكأ بها عدو، وهي تكسر السن وتفقأ العين". 18833 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أنه قال: "واتقوا الأرنب أن يخذفها أحدكم بالعصا، ولكن ليذك لكم الأسل الرماح والنبل".
18834 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة: "تلك الموقوذة".
18835 - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم في صيد المعراض قد مضى.
[ ص: 461 ]