صفحة جزء
6 - محل الذكاة في المقدور عليه وفي غير المقدور عليه

18818 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، رحمه الله قال: " الذكاة ذكاتان: فما قدر على ذكاته مما يحل أكله فذكاته في اللبة والحلق بالذبح والنحر، وما لم يقدر عليه فذكاته أن ينال بالسلاح حيث قدر عليه إنسيا كان أو وحشيا [ ص: 457 ] .

18819 - فإن تردى بعير في بئر أو نهر فلم يقدر على منحره ولا مذبحه حيث يذكى فطعن فيه بسكين أو شيء يجوز الذكاة فيه فأنهر الدم منه ثم مات يحل، وهكذا ذكاة ما لا يقدر عليه.

18820 - وقد تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسئل عبد الله بن عمر، فأمر بأكله وأخذ منه عبد الله عشيرا بدرهمين.

18821 - وسئل ابن المسيب عن المتردي، ينال من السلاح فلا يقدر على مذبحه، فقال: "حيث ما نلت منه بالسلاح فكله.

18822 - وهذا قول أكثر المفتين".

18823 - قال الشافعي: في موضع آخر في روايتنا: وأعلم في الإنسي يمتنع خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت بأنه رأى ذكاته كذكاة الوحشي، وإنما أراد.

18824 - ما: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن سعيد بن مسروق قال: وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، واللفظ له أخبرنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: أصبنا إبلا وغنما فكنا نعدل البعير بعشر من [ ص: 458 ] الغنم، فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن لهذه الإبل أوابد، كأوابد الوحش، فإذا ند منها فاصنعوا به ذلك وكلوه".

18825 - قال سفيان: وزاد فيه إسماعيل بن مسلم: فرميناه بالنبل حتى رهضناه.

18826 - قال أحمد: إنما ذكر الشافعي في هذا الإسناد في رواية الربيع حديث السن والظفر كما قدمنا ذكره، وقد رواه هكذا في الإبل أيضا في سنن حرملة، وهذا الإسناد يجمع الحديثين جميعا وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان، عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق بتمامه.

18827 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أخبرني أبو خليفة، حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلا وغنما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فذكوا ونصبوا القدور، فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير، فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم، فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا" قال: وقالوا: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر، وسأحدثكم عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة " رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وغيره، عن أبي عوانة.

[ ص: 459 ] 18828 - وأما حديث ابن عمر فـ أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، "أن بعيرا وقع في بئر فلم يستطيعوه أن ينحروه إلا من قبل شاكلته، فاشترى ابن عمر منه عشيرا بدرهمين".

18829 - وروينا فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود.

18830 - وأما الحديث الذي: أخبرناه أبو بكر بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود ، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما تكون الذكاة إلا في اللبة أو الحلق؟ قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك".

18831 - فإنما هو إن ثبت في المتردية وما في معناها فالله أعلم وقد رواه الشافعي في سنن حرملة، عن الثقة عنده، عن حماد بن سلمة، مع حديث رافع بن خديج.

18832 - قال أحمد: وروينا في الحديث الصحيح، عن عبد الله بن مغفل [ ص: 460 ] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذفة وقال: "إنها لا يصاد بها صيد، ولا ينكأ بها عدو، وهي تكسر السن وتفقأ العين".

18833 - وروينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال: "واتقوا الأرنب أن يخذفها أحدكم بالعصا، ولكن ليذك لكم الأسل الرماح والنبل".

18834 - وعن ابن عمر، أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة: "تلك الموقوذة".

18835 - وحديث عدي بن حاتم في صيد المعراض قد مضى.

[ ص: 461 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية