18882 - قال: وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى قال
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة : لا أجد إلا جذعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708123 " وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه " [ ص: 14 ] .
18883 - هكذا وجدت هذين الحديثين في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، لم يذكر فيه سماعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكأنه عرض له شك، أو لم يكن معه نسخة السماع فترك ذكره.
18884 - وقد أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فذكر الحديثين بالسماع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
18885 - وبإسناده قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد قال: أخبرني
عباد بن تميم ، أن
عويمر بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف، فزعم أنه أمره أن يعود بأضحيته.
18886 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وهما منقطعان، وحديث
أبي بردة بن دينار قد ثبت موصولا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك .
18887 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود بضحيته أن
الضحية واجبة ، واحتمل أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي؛ لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزئه، فيكون في عداد من ضحى، فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها، وهي سنة نحب لزومها ونكره تركها لا على إيجابها.