1166 - وأما الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب: "أنهما كانا يرعفان فيتوضأن ويبنيان على ما صليا"، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب أنهما
لم يكونا يريان في الدم وضوءا [ ص: 421 ] .
1167 - وإنما معنى وضوئهما عندنا: غسل الدم، وما أصاب من الجسد، لا وضوء الصلاة.