صفحة جزء
4 - ما يضحى به

18949 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " فإن ضحى فأقل ما يكفيه جذع الضأن، أو ثني المعز، أو ثني الإبل والبقر، والإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر، والبقر أحب إلي أن يضحى بها من الغنم .

18950 - وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلي مما رخص.

18951 - وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه، فالضأن أحب إلي من المعزى، والعفري أحب إلي من السوداء.

18952 - وإذا كانت الضحايا إنما هي دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي.

18953 - وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله: ( ذلك ومن يعظم شعائر الله ) استسمان الهدي.

18954 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: " أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها " وبسط الكلام في هذا.

[ ص: 28 ] 18955 - والذي حكاه عن بعض المفسرين، قد رويناه عن مجاهد .

التالي السابق


الخدمات العلمية