4 - ما يضحى به
18949 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: "
فإن ضحى فأقل ما يكفيه جذع الضأن، أو ثني المعز، أو ثني الإبل والبقر، والإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر، والبقر أحب إلي أن يضحى بها من الغنم .
18950 - وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلي مما رخص.
18951 - وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه، فالضأن أحب إلي من المعزى، والعفري أحب إلي من السوداء.
18952 - وإذا كانت الضحايا إنما هي دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي.
18953 - وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله: (
ذلك ومن يعظم شعائر الله ) استسمان الهدي.
18954 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=708481وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: " أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها " وبسط الكلام في هذا.
[ ص: 28 ] 18955 - والذي حكاه عن بعض المفسرين، قد رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .