6 م - ذكاة المقدور عليه
18998 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: "
كمال الذكاة بأربعة: الحلقوم، والمريء، والودجين ، وأقل ما يكفي من الذكاة اثنان: الحلقوم، والمريء "
[ ص: 39 ] .
18999 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وكل ما كان مأكولا من طائر أو دابة فإن يذبح أحب إلي، وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه، والبقر داخلة في ذلك لقول الله تعالى: (
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) وحكايته، فقال: (
فذبحوها ) .
19000 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلا الإبل فقط فإنها تنحر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نحر بدنة " .