صفحة جزء
19010 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال: " ونهى عمر بن الخطاب عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق " .

19011 - قال الشافعي : والنخع أن تذبح الشاة، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه أو لمكان الكسر فيه، أو تضرب لتعجيل قطع حركتها، فأكره هذا، ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية.

19012 - قال أحمد : وروي عن المعرور الكلبي ، عن عمر : أنه " نهى عن الفرس في الذبيحة " .

19013 - وفسره أبو عبيد بالكسر، وهو أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد، وفسر النخع بأن ينتهى بالذبح إلى النخاع، وهو عظم في الرقبة.

التالي السابق


الخدمات العلمية