19010 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: "
ونهى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق " .
19011 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والنخع أن تذبح الشاة، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه أو لمكان الكسر فيه، أو تضرب لتعجيل قطع حركتها، فأكره هذا، ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية.
19012 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وروي عن
المعرور الكلبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه "
نهى عن الفرس في الذبيحة " .
19013 - وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد بالكسر، وهو أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد، وفسر النخع بأن ينتهى بالذبح إلى النخاع، وهو عظم في الرقبة.