19056 - وأخبرنا
أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13769الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع ، حدثنا
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن
محمد بن قرظة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=76417عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال: اشتريت كبشا لأضحي به، فأفلت فعدا عليه الذئب، فقطع أليته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: " ضح به " .
19057 - فهذا حديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ،
وإسرائيل ،
وشريك ، عن
جابر بن يزيد الجعفي وقال بعضهم في الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679650 " فقطع الذئب أليته، أو من أليته " [ ص: 52 ] .
19058 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ، عن شيخ، من أهل
المدينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
" لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب " .
19059 - ونحن لا نحتج
بالحجاج بن أرطأة ، ولا
بجابر الجعفي ، واعتمادنا في ذلك من طريق الأثر على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، والذي يطعن في روايتهما قد يحتج بهما إذا رويا ما يوافق مذهبه، ثم إنه يعلق براوية من رواه بالشك " في أليته، أو من أليته، وزعم أن في مذهب صاحبه إذا كان المقطوع أقل من الربع ضحى به، وفي مذهب صاحبيه إذا كان أقل من النصف ضحى به، فإذا كان أكثر وإذا لم نقل بالحديث ولا بالأثر، فمن حد لهم هذا المقدار الذي يرونه، والتحديد لا يوجد إلا من توقيف.
19060 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما نظر في هذا كله إلى يوم يوجبه، فإذا كان تاما وبلغ ما جعله له، أجزأ عنه بتمامه عند الإيجاب وبلوغه أمده.
[ ص: 53 ]