19075 - أخبرنا
أبو عبد الله، وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن
عبد الله بن واقد ، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708125 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث " .
19076 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16693لعمرة ، فقالت: صدق، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، تقول: دف الناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674352 " ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي " قالت: فلما كان بعد ذلك، قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وما ذاك؟ " ، أو كما قال، قالوا: يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث؟ [ ص: 57 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا" .
19077 - وقال في موضع آخر في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله : قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، من حديث
روح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
19078 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أثناء مبسوط كلامه: الحديث التام المحفوظ أوله وآخره، وسبب التحريم والإحلال فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى من علمه أن يصير إليه.
19079 - قال: فالرخصة بعدها لواحد من معنيين، أظنه قال: إما لاختلاف الحالين، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة، ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء.