[ ص: 81 ] 17 - ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
[ ص: 82 ] 19193 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: "
أصل التحريم نص كتاب أو سنة، أو جملة كتاب أو سنة أو إجماع " .
19194 - قال الله جل ثناؤه: (
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) .
19195 - قال: وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها، وهم العرب الذين سألوا عن هذا، ونزلت فيهم الأحكام، وكانوا يكرهون من خبيث المأكل ما لا يكرهها غيرهم.
19196 - قال: وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل: (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) - يعني ما كنتم تأكلون - .
19197 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد في موضع آخر: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: فأهل التفسير، أو من سمعت منهم يقول في قول الله عز وجل: (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) يعني ما كنتم تأكلون: فإن العرب قد كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث وتحل أشياء على أنها من الطيبات، فأحلت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثني، وحرمت عليهم الخبائث عندهم قال الله عز وجل: (
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) .