19205 - وروينا في الحديث الثابت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683456 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير " .
19206 - أخبرناه الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
الحكم ،
وأبي بشر ، عن
ميمون ، فذكره، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود .
19207 ورواه
علي بن الحكم البناني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 85 ] .
19208 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في روايتنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : قال الله جل ثناؤه (
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) وكان شيئان حلالين فأثبت تحليل أحدهما وهو صيد البحر وطعامه مالحه وكل ما فيه متاع لهم يستمتعون بأكله، وحرم عليهم صيد البر أن يستمتعوا بأكله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو جل ثناؤه لا يحرم عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالا لهم قبل الإحرام، والله أعلم.
19209 - فلما " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بقتل الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وقتل الحيات دل أن لحوم هذه محرمة "؛ لأنه لو كان داخلا في جملة ما حرم الله قتله من الصيد في الإحرام لم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله، ودل ذلك على معنى آخر أن العرب لا تأكل مما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله في الإحرام شيئا.
19210 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ومما يؤكد هذه الطريقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أشياء كانت العرب تستخبثها، ولو كانت حلالا كانت، كبهيمة الأنعام في جواز ذبحها.