19268 - وأما إنزاء الحمر على الخيل، فقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن شريك ، حدثنا
يحيى هو
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير عن
ابن زرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669785أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي : لو حملنا الحمر على الخيل لكان لنا مثل هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون " .
19269 - هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
19270 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
عبد العزيز بن أبي الصعبة ، عن
أبي أفلح الهمداني ، عن
عبد الله بن زرير ، عن
علي .
19271 - وكذلك روي في إحدى الروايتين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
19272 - وروي عن
علي ،
وعلقمة عن
علي .
19273 - وكان
أبو سليمان الخطابي رحمه الله يقول: يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم، أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل عددها وانقطع، ثم ذكر المنافع التي في الخيل دون البغال، ثم قال
[ ص: 99 ] : فإذا كانت الفحول خيلا، والأمهات حمرا، فقد يحتمل أن لا يكون داخلا في النهي، واحتج بالآية التي احتججنا بها، وضعف قول من قال بخلاف ذلك.
19274 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال: "
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، ونهانا - ولا أقول نهاكم - أن نأكل الصدقة، ولا ننزي حمارا على فرس " .
19275 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
محمد بن علي الميموني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن أبي جهضم
موسى بن سالم ، عن
عبيد الله من ولد
العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
19276 - كذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16501وعبد الوارث بن سعيد وغيرهما، عن
أبي جهضم ، عن
عبيد الله بن عبيد الله وهو الصحيح.
19277 - وفي الحديث إشارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، إلى أنهم مخصوصون بهذا النهي، كما خصوا بالنهي عن أكل الصدقة، فإن كان كذلك جاز الأمران جميعا لغيرهم، والله أعلم.
[ ص: 100 ]