صفحة جزء
27 - ما لا يحل أكله، وما يجوز للمضطر، والفأرة تقع في السمن أو الزيت

19358 - قال الشافعي رحمه الله في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، سمع ابن عباس ، يخبر عن ميمونة : أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " ألقوها وما حولها وكلوه " ، أخبرناه أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا سفيان . . . فذكره بإسناده ومعناه. رواه البخاري في الصحيح، عن الحميدي ، عن سفيان .

19359 - ورواه حجاج بن المنهال ، عن سفيان ، وزاد فيه: وهو جامد، فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوها وما حولها فألقوها وكلوا ما بقي " أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا حجاج بن المنهال ، فذكره.

التالي السابق


الخدمات العلمية