صفحة جزء
19363 - وأباح الشافعي رحمه الله الاستصباح بما نجس منه في موضع، وعلق القول فيه في موضع آخر.

19364 - وقد روى عبد الجبار بن عمر وليس بالقوي، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: " ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي " ، فقيل: يا نبي الله أفرأيت إن كان السمن مائعا؟ قال: " انتفعوا به ولا تأكلوه " [ ص: 127 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن يوسف في آخرين، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عبد الجبار بن عمر ، فذكروه.

19365 - وروي من وجه آخر عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، وهو ضعيف، والصحيح عن ابن عمر ، من قوله في فأرة وقعت في زيت قال: استصبحوا به وادهنوا به أدمكم.

19366 - وروي عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد ، مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح.

التالي السابق


الخدمات العلمية