عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
معرفة السنن والآثار
كتاب الضحايا
ما لا يحل أكله، وما يجوز للمضطر، والفأرة تقع في السمن أو الزيت
فهرس الكتاب
معرفة السنن والآثار
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
127
جزء
19367 - وقد روينا في الحديث الثابت،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659968
عن
nindex.php?page=showalam&ids=36
جابر بن عبد الله
قال: قل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام " ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه "
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
ترجمة العلم