28 - ما يحل أكله من الميتة بالضرورة
19370 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: (
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) .
19371 - وقال: (
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ) .
19372 - وقال في ذكر ما حرم: (
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) .
19373 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله:
فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر .
19374 - ثم ساق الكلام في بيان المضطر إلى أن قال: وأحب إلي أن يكون أكله إن أكل فعل ما يقطع فيه الخوف ويبلغ به بعض القوة، ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى، وإن أجزأه دونه؛ لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة. . . وبسط الكلام فيه.