[ ص: 132 ] 29 - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة
[ ص: 133 ] 19382 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه: فإن قال قائل: " ما
الحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه " .
19383 - فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال: (
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .
19384 - وقال: (
وآتوا اليتامى أموالهم ) .
19385 - وقال: (
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) .
19386 - مع آي كثير في كتاب الله حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم، إلا بما فرض الله في كتابه، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة.